____________________
الكنز لغة: المال المدفون (1)، وعرفه المصنف بأنه المال المذخور تحت الأرض، وهو قريب من المعنى اللغوي.
وقد أجمع العلماء كافة على وجوب الخمس في الكنوز. والأصل فيه من طريق الأصحاب ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ، فقال: " عليه الخمس " قال: وسألته عن الكنز كم فيه؟ قال: " الخمس " وعن المعادن كم فيها؟
قال: " الخمس " (2).
وفي الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن المعادن كم فيها؟ فقال: " كل ما كان ركازا ففيه الخمس " (3).
والركاز: ما ركزه الله في المعادن أي أحدثه، ودفين أهل الجاهلية، وقطع الذهب والفضة من المعدن، قاله في القاموس (4).
وقد نص الأصحاب على أن الخمس إنما يجب في الكنز إذا بلغ النصاب. ويدل عليه ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز، فقال: " ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس " (5).
ومقتضى الرواية تعلق الخمس به إذا بلغ نصاب أحد النقدين، إلا أن المصنف وجماعة اقتصروا على ذكر نصاب الذهب.
وقد أجمع العلماء كافة على وجوب الخمس في الكنوز. والأصل فيه من طريق الأصحاب ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ، فقال: " عليه الخمس " قال: وسألته عن الكنز كم فيه؟ قال: " الخمس " وعن المعادن كم فيها؟
قال: " الخمس " (2).
وفي الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن المعادن كم فيها؟ فقال: " كل ما كان ركازا ففيه الخمس " (3).
والركاز: ما ركزه الله في المعادن أي أحدثه، ودفين أهل الجاهلية، وقطع الذهب والفضة من المعدن، قاله في القاموس (4).
وقد نص الأصحاب على أن الخمس إنما يجب في الكنز إذا بلغ النصاب. ويدل عليه ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز، فقال: " ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس " (5).
ومقتضى الرواية تعلق الخمس به إذا بلغ نصاب أحد النقدين، إلا أن المصنف وجماعة اقتصروا على ذكر نصاب الذهب.