____________________
والرصاص، أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجد والكحل، أو مائعة كالقير والنفط والكبريت).
أجمع الأصحاب على وجوب الخمس في هذا النوع. والمستند فيه الأخبار المستفيضة، كصحيحة، الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المعادن كم فيها؟ قال: " الخمس " (1).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن معادن الذهب والفضة والحديد والرصاص، فقال: " عليها الخمس جميعا " (2).
وصحيحة عبيد الله الحلبي " إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم يجب فيه؟ قال: " الخمس " وعن المعادن كم فيها؟ قال: " الخمس " وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها؟ قال: " يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة " (3).
وصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الملاحة، فقال: " وما الملاحة؟ " فقلت: أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا. فقال: " هذا المعدن، فيه الخمس " فقلت: فالكبريت والنفط يخرج من الأرض؟ فقال: " هذا وأشباهه فيه الخمس " (4) كذا في
أجمع الأصحاب على وجوب الخمس في هذا النوع. والمستند فيه الأخبار المستفيضة، كصحيحة، الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المعادن كم فيها؟ قال: " الخمس " (1).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن معادن الذهب والفضة والحديد والرصاص، فقال: " عليها الخمس جميعا " (2).
وصحيحة عبيد الله الحلبي " إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم يجب فيه؟ قال: " الخمس " وعن المعادن كم فيها؟ قال: " الخمس " وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها؟ قال: " يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة " (3).
وصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الملاحة، فقال: " وما الملاحة؟ " فقلت: أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا. فقال: " هذا المعدن، فيه الخمس " فقلت: فالكبريت والنفط يخرج من الأرض؟ فقال: " هذا وأشباهه فيه الخمس " (4) كذا في