____________________
مثلها قرضا، ولا يكون ذلك زكاة، ولا يصدق عليها اسم التعجيل).
هذا هو المشهور بين الأصحاب ذهب إليه الشيخان (1) والمرتضى (2) وأبو الصلاح (3) وابنا بابويه (4) وابن إدريس (5) وغيرهم.
وقال ابن أبي عقيل: يستحب اخراج الزكاة وإعطاؤها في استقبال السنة الجديدة في شهر المحرم، وإن أحب تعجيله قبل ذلك فلا بأس (6). وقال سلار: وقد ورد الرسم بجواز تقديم الزكاة عند حضور المستحق (7). قال في المختلف: وفي كلامهما إشعار بجواز التعجيل (8). والأصح ما اختاره المصنف والأكثر من عدم جواز التقديم إلا على سبيل القرض.
لنا: أن حؤول الحول شرط الوجوب فلم يجز تقديم الواجب عليه كما لا يقدم قبل تمام النصاب، وما رواه الشيخ والكليني في الحسن، عن عمر بن يزيد قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ قال: " لا ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه، إنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها وكذلك الزكاة ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاءا وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت " (9).
هذا هو المشهور بين الأصحاب ذهب إليه الشيخان (1) والمرتضى (2) وأبو الصلاح (3) وابنا بابويه (4) وابن إدريس (5) وغيرهم.
وقال ابن أبي عقيل: يستحب اخراج الزكاة وإعطاؤها في استقبال السنة الجديدة في شهر المحرم، وإن أحب تعجيله قبل ذلك فلا بأس (6). وقال سلار: وقد ورد الرسم بجواز تقديم الزكاة عند حضور المستحق (7). قال في المختلف: وفي كلامهما إشعار بجواز التعجيل (8). والأصح ما اختاره المصنف والأكثر من عدم جواز التقديم إلا على سبيل القرض.
لنا: أن حؤول الحول شرط الوجوب فلم يجز تقديم الواجب عليه كما لا يقدم قبل تمام النصاب، وما رواه الشيخ والكليني في الحسن، عن عمر بن يزيد قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ قال: " لا ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه، إنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها وكذلك الزكاة ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاءا وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت " (9).