فروع:
الأول: لو دفع إليه شاة فزادت زيادة متصلة كالسمن لم يكن له استعادة العين مع ارتفاع الفقر، وللفقير بذل القيمة. وكذا لو كانت الزيادة منفصلة كالولد. لكن لو دفع الشاة لم يجب عليه دفع الولد.
____________________
أن يعدل بها عمن دفعت إليه أيضا).
الوجه في هذه الأحكام كلها معلوم مما سبق، فإن المدفوع إلى الفقير قرض كما هو الفرض فكان حكمه حكم غيره من الديون في جواز احتسابه من الزكاة واستعادة مثله أو قيمته مع بقاء الآخذ على صفة الاستحقاق وبدونه، ولو قلنا إن المدفوع زكاة معجلة امتنعت استعادته مع بقاء الوجوب في المال وبقاء القابض على صفة الاستحقاق.
قوله: (فروع، الأول: لو دفع إليه شاة فزادت زيادة متصلة كالسمن لم يكن له استعادة العين مع ارتفاع الفقر وللفقير بذل القيمة، وكذا لو كانت الزيادة منفصلة كالولد، لكن لو دفع الشاة لم يجب عليه دفع الولد).
قد عرفت أن التقديم إنما يصح على وجه القرض وأن القرض يخرج عن ملك الدافع ويملكه المقترض بالقبض، ومقتضى ذلك أنه ليس للمقرض إلزام المقترض بإعادة العين مع الزيادة وعدمها ومع ارتفاع الفقر وبدونه وإنما له المطالبة بعوضه مثلا أو قيمة، وإنما قيد المصنف المنع من استعادة الشاة بهذين القيدين لأن الغالب عدم تعلق غرض المالك باستعادة العين بدونهما.
وربما وجه اعتبار الأول بأنه مع الزيادة يمتنع إلزام المالك بالإعادة بكل وجه، أما بدونه فقد ثبت جواز الإلزام على القول بأن الواجب في القيمي المثل إذا انحصرت الأفراد المطابقة للحق في تلك العين. وهو توجيه بعيد،
الوجه في هذه الأحكام كلها معلوم مما سبق، فإن المدفوع إلى الفقير قرض كما هو الفرض فكان حكمه حكم غيره من الديون في جواز احتسابه من الزكاة واستعادة مثله أو قيمته مع بقاء الآخذ على صفة الاستحقاق وبدونه، ولو قلنا إن المدفوع زكاة معجلة امتنعت استعادته مع بقاء الوجوب في المال وبقاء القابض على صفة الاستحقاق.
قوله: (فروع، الأول: لو دفع إليه شاة فزادت زيادة متصلة كالسمن لم يكن له استعادة العين مع ارتفاع الفقر وللفقير بذل القيمة، وكذا لو كانت الزيادة منفصلة كالولد، لكن لو دفع الشاة لم يجب عليه دفع الولد).
قد عرفت أن التقديم إنما يصح على وجه القرض وأن القرض يخرج عن ملك الدافع ويملكه المقترض بالقبض، ومقتضى ذلك أنه ليس للمقرض إلزام المقترض بإعادة العين مع الزيادة وعدمها ومع ارتفاع الفقر وبدونه وإنما له المطالبة بعوضه مثلا أو قيمة، وإنما قيد المصنف المنع من استعادة الشاة بهذين القيدين لأن الغالب عدم تعلق غرض المالك باستعادة العين بدونهما.
وربما وجه اعتبار الأول بأنه مع الزيادة يمتنع إلزام المالك بالإعادة بكل وجه، أما بدونه فقد ثبت جواز الإلزام على القول بأن الواجب في القيمي المثل إذا انحصرت الأفراد المطابقة للحق في تلك العين. وهو توجيه بعيد،