الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٤٠٧
ولو إلى لقمة، والوليمة في العرس والختان سنة من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حسنة لا ينبغي تركها لمن قدر عليها، وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها) وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرجل من الأنصار تزوج (أو لم ولو بشاة).
باب القول في الاكل بالشمال قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يجوز ولا ينبغي لمسلم أن يأكل بشماله ولا يشرب بشماله إلا من علقة وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه ويشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله).
باب القول في معاء الكافر قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (المؤمن يأكل في معاء واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء) وكذلك بلغنا أن كافرا أضافه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمر له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشاة فحلبت فشرب الكافر لبنها ثم أمر بأخرى فحلبت فشربه حتى شرب ألبان سبع شياة ثم إنه أصبح فأسلم فأمر له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشاة فحلبت فشرب لبنها ثم أمر له بأخرى فلم يستتم لبنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (المسلم يشرب في معاء واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء).
(٤٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»
الفهرست