____________________
وفي الحسن، عن زرارة قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال: " لا أيصلي الأولى قبل الزوال؟! " (1).
احتج المجوزون بصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة حيث قال فيها، قلت: فإنها لا تحل عليه إلا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان؟ قال:
" لا بأس " (2).
وصحيحة حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين " (3).
وأجاب الشيخ في كتابي الأخبار عن هاتين الروايتين وما في معناهما بالحمل على أن التقديم على سبيل القرض لا أنه زكاة معجلة، واستدل على هذا التأويل بما رواه في الصحيح، عن الأحول، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة فقال:
" يعيد المعطي الزكاة " (4).
قال في المعتبر: وما ذكره الشيخ ليس حجة على ما ادعاه، إذ يمكن القول بجواز التعجيل مع ما ذكره، مع أن الرواية تضمنت أن المعجل زكاة فتنزيله على القرض تحكم، وكأن الأقوى ما ذكره المفيد من تنزيل الرواية
احتج المجوزون بصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة حيث قال فيها، قلت: فإنها لا تحل عليه إلا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان؟ قال:
" لا بأس " (2).
وصحيحة حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين " (3).
وأجاب الشيخ في كتابي الأخبار عن هاتين الروايتين وما في معناهما بالحمل على أن التقديم على سبيل القرض لا أنه زكاة معجلة، واستدل على هذا التأويل بما رواه في الصحيح، عن الأحول، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة فقال:
" يعيد المعطي الزكاة " (4).
قال في المعتبر: وما ذكره الشيخ ليس حجة على ما ادعاه، إذ يمكن القول بجواز التعجيل مع ما ذكره، مع أن الرواية تضمنت أن المعجل زكاة فتنزيله على القرض تحكم، وكأن الأقوى ما ذكره المفيد من تنزيل الرواية