____________________
لنا: التمسك بمقتضى الأصل، وإطلاق الكتاب والسنة فإن امتثال الأمر بإيتاء الزكاة يتحقق بصرفها إلى المستحقين على أي وجه كان، ويؤيده ما رواه الشيخ، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي الصهبان قال:
كتبت إلى الصادق عليه السلام: هل يجوز لي يا سيدي أن أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة والدرهم (1) فقد اشتبه ذلك علي؟
فكتب: " ذلك جائز " (2) والظاهر أن المراد بالصادق هنا الهادي عليه السلام، لأنه من رجاله.
وفي معنى هذه الرواية ما رواه ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه، عن محمد بن عبد الجبار: إن بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق إلى علي بن محمد العسكري عليه السلام: أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة؟ فكتب: " افعل إن شاء الله " (3).
دلت الرواية على جواز إعطاء ما دون الخمسة دراهم والعشرة قراريط فلا يكون ذلك متعينا، وليس في الرواية دلالة على تعين دفع المسؤول عنه فيبقى الإطلاق سالما من المعارض.
احتج الشيخ ومن قال بمقالته بما رواه في الصحيح، عن أبي ولاد الحناط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، سمعته يقول: " لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم، وهو أقل ما فرض الله من الزكاة في أموال المسلمين، فلا تعطوا أحدا أقل من خمسة دراهم فصاعدا " (4).
كتبت إلى الصادق عليه السلام: هل يجوز لي يا سيدي أن أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة والدرهم (1) فقد اشتبه ذلك علي؟
فكتب: " ذلك جائز " (2) والظاهر أن المراد بالصادق هنا الهادي عليه السلام، لأنه من رجاله.
وفي معنى هذه الرواية ما رواه ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه، عن محمد بن عبد الجبار: إن بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق إلى علي بن محمد العسكري عليه السلام: أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة؟ فكتب: " افعل إن شاء الله " (3).
دلت الرواية على جواز إعطاء ما دون الخمسة دراهم والعشرة قراريط فلا يكون ذلك متعينا، وليس في الرواية دلالة على تعين دفع المسؤول عنه فيبقى الإطلاق سالما من المعارض.
احتج الشيخ ومن قال بمقالته بما رواه في الصحيح، عن أبي ولاد الحناط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، سمعته يقول: " لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم، وهو أقل ما فرض الله من الزكاة في أموال المسلمين، فلا تعطوا أحدا أقل من خمسة دراهم فصاعدا " (4).