والدين نزلا أو صعدا ولا زوجة ولا مملوك.
ويجوز وضع الزكاة في فرقة من هذه الفرق، وإن كان الأفضل أن يجعل لكل صنف منهم جزءا ولو قليلا، ويجوز أيضا أن يفضل بعضهم على بعض.
وأقل ما يعطى الفقير ما يجب في نصاب من الدراهم خمسة دراهم، وبعد ذلك عشر دينار. وليس لكثيره حد، بل يجوز أن يعطي زكاة ماله كله لواحد يغنيه.
فصل (في ذكر ما يجب فيه الخمس وبيان مستحقه وقسمته) يجب الخمس في الغنائم التي تؤخذ من دار الحرب، وفي المعادن كلها الذهب والفضة والحديد والصفر والنحاس والرصاص والزيبق والكحل والزرنيخ والنفط والقير والكبريت والموميا والغوص والياقوت والزبرجد والبلخش والفيروزج والعقيق والعنبر، وفي الكنوز من الذهب والفضة وغير ذلك، وفي أرباح التجارات والمكاسب، وفيما يفضل من الغلات عن قوت السنة لصاحبه ولعياله، وفي المال الذي يختلط حلاله بحرامه ولم يتميز، وفي أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم.
ويجب الخمس في هذه الأجناس عند حصولها، ولا يراعى فيه نصاب إلا الكنوز، فإنه يراعى فيها نصاب زكاة المال، والغوص يراعى فيه مقدار دينار وما عدا ذلك يخرج من قليله وكثيره.
والمستحق له من ذكره الله تعالى في قوله " واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل " 1)، فسهم الله لرسوله إذا كان باقيا، وإذا مضى رسول الله فهذان السهمان مع سهم ذوي القربى لمن قام مقام الرسول من الأئمة يصرفه في مؤنته ومؤنة