____________________
كصحيحة حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين " (1).
وصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت له: الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم؟ قال:
" لا بأس " قال، قلت: فإنها لا تحل عليه إلا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان؟ قال: " لا بأس " (2).
وصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوله وآخره ثلاثة أشهر قال: " لا بأس " (3).
وموثقة يونس بن يعقوب قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: زكاة تحل علي شهرا فيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني يكون عندي عدة؟ فقال: " إذا حال الحول فأخرجها من مالك ولا تخلطها بشئ وأعطها كيف شئت " قال، قلت: وإن أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي؟
قال: " نعم لا يضرك (4) " (5).
وصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت له: الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم؟ قال:
" لا بأس " قال، قلت: فإنها لا تحل عليه إلا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان؟ قال: " لا بأس " (2).
وصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوله وآخره ثلاثة أشهر قال: " لا بأس " (3).
وموثقة يونس بن يعقوب قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: زكاة تحل علي شهرا فيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني يكون عندي عدة؟ فقال: " إذا حال الحول فأخرجها من مالك ولا تخلطها بشئ وأعطها كيف شئت " قال، قلت: وإن أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي؟
قال: " نعم لا يضرك (4) " (5).