____________________
وعن معاوية بن عمار وعبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا يجوز أن يدفع الزكاة أقل من خمسة دراهم، فإنها أقل الزكاة " (1).
والجواب بالحمل على الكراهة جمعا بين الأدلة.
وينبغي التنبيه لأمور:
الأول: الظاهر من كلام الأصحاب أن هذه التقديرات على سبيل الوجوب، وعبارة المصنف في المعتبر كالصريحة في ذلك فإنه قال: وقول علم الهدى - يعني عدم التحديد - لم أجد به حديثا يستند إليه، والإعراض عن النقل المشهور مع عدم المعارض اقتراح، والتمسك بقوله: * (وآتوا الزكاة) * (2) غير دال، لأنه أمر بالإيتاء ولا يدل على كيفية ذلك فيرجع فيه إلى الكيفية المنقولة (3).
وصرح العلامة في جملة من كتبه بأن ذلك على سبيل الاستحباب (4)، حتى أنه قال في التذكرة بعد أن حكم بأنه يستحب أنه لا يعطى الفقير أقل مما يجب في النصاب الأول: وما قلناه على الاستحباب لا الوجوب إجماعا (5).
والأصح أن ذلك على سبيل الاستحباب، لكن الخلاف في المسألة متحقق.
الثاني: ليس فيما وقفت عليه من الروايات دلالة على اعتبار التحديد ببلوغ النصاب الأول والثاني من الذهب، وإنما الموجود فيها التقدير بخمسة دراهم أو درهم، فيحتمل سقوط التحديد في غيرها مطلقا كما هو قضية
والجواب بالحمل على الكراهة جمعا بين الأدلة.
وينبغي التنبيه لأمور:
الأول: الظاهر من كلام الأصحاب أن هذه التقديرات على سبيل الوجوب، وعبارة المصنف في المعتبر كالصريحة في ذلك فإنه قال: وقول علم الهدى - يعني عدم التحديد - لم أجد به حديثا يستند إليه، والإعراض عن النقل المشهور مع عدم المعارض اقتراح، والتمسك بقوله: * (وآتوا الزكاة) * (2) غير دال، لأنه أمر بالإيتاء ولا يدل على كيفية ذلك فيرجع فيه إلى الكيفية المنقولة (3).
وصرح العلامة في جملة من كتبه بأن ذلك على سبيل الاستحباب (4)، حتى أنه قال في التذكرة بعد أن حكم بأنه يستحب أنه لا يعطى الفقير أقل مما يجب في النصاب الأول: وما قلناه على الاستحباب لا الوجوب إجماعا (5).
والأصح أن ذلك على سبيل الاستحباب، لكن الخلاف في المسألة متحقق.
الثاني: ليس فيما وقفت عليه من الروايات دلالة على اعتبار التحديد ببلوغ النصاب الأول والثاني من الذهب، وإنما الموجود فيها التقدير بخمسة دراهم أو درهم، فيحتمل سقوط التحديد في غيرها مطلقا كما هو قضية