____________________
وحسنة عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لأحد فقد برئ منها " (1).
ورواية أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شئ عليه " (2).
والمراد بالعزل تعيينها في مال خاص فمتى حصل ذلك صارت أمانة في يده لا يضمنها إلا بالتفريط أو تأخير الإخراج مع التمكن منه، وليس له إبدالها بعد العزل قطعا، ويتبعها النماء متصلا كان أو منفصلا على الأظهر، وقال في الدروس: إنه للمالك (3). وهو ضعيف.
وروى الكليني - رضي الله عنه - عن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الزكاة تجب علي في موضع لا يمكنني أن أؤديها؟ قال: " اعزلها، فإن اتجرت بها فأنت ضامن لها ولها الربح " ثم قال: " وإن لم تعزلها وأتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها " (4).
قوله: (ولو أدركته الوفاة أوصى بها وجوبا).
المعتبر من الوصية ما يحصل به الثبوت الشرعي ولا ريب في وجوب ذلك، لتوقف الواجب عليه، ولعموم الأمر بالوصية. وأوجب الشهيد في الدروس مع الوصية العزل أيضا (5). وهو أحوط.
ورواية أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شئ عليه " (2).
والمراد بالعزل تعيينها في مال خاص فمتى حصل ذلك صارت أمانة في يده لا يضمنها إلا بالتفريط أو تأخير الإخراج مع التمكن منه، وليس له إبدالها بعد العزل قطعا، ويتبعها النماء متصلا كان أو منفصلا على الأظهر، وقال في الدروس: إنه للمالك (3). وهو ضعيف.
وروى الكليني - رضي الله عنه - عن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الزكاة تجب علي في موضع لا يمكنني أن أؤديها؟ قال: " اعزلها، فإن اتجرت بها فأنت ضامن لها ولها الربح " ثم قال: " وإن لم تعزلها وأتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها " (4).
قوله: (ولو أدركته الوفاة أوصى بها وجوبا).
المعتبر من الوصية ما يحصل به الثبوت الشرعي ولا ريب في وجوب ذلك، لتوقف الواجب عليه، ولعموم الأمر بالوصية. وأوجب الشهيد في الدروس مع الوصية العزل أيضا (5). وهو أحوط.