____________________
صدقات بعضهم على بعض روايات كثيرة: منها ما رواه الشيخ في الموثق، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت له: صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحل لهم؟ قال: " نعم " (1).
وعن أبي أسامة زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم فقال: " هي الزكاة المفروضة ولم تحرم علينا صدقة بعضنا على بعض (2).
وعن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ فقال: " هي الزكاة " قلت: فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال: " نعم " (3).
وعن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل تحل لبني هاشم الصدقة؟ قال: " لا " قلت: لمواليهم؟ قال: " تحل لمواليهم ولا تحل لهم إلا صدقات بعضهم على بعض " (4).
وما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتابه قرب الإسناد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:
وسألته عن الصدقة تحل لبني هاشم؟ فقال: " لا ولكن صدقات بعضهم على بعض تحل لهم " (5).
وعن أبي أسامة زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم فقال: " هي الزكاة المفروضة ولم تحرم علينا صدقة بعضنا على بعض (2).
وعن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ فقال: " هي الزكاة " قلت: فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال: " نعم " (3).
وعن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل تحل لبني هاشم الصدقة؟ قال: " لا " قلت: لمواليهم؟ قال: " تحل لمواليهم ولا تحل لهم إلا صدقات بعضهم على بعض " (4).
وما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتابه قرب الإسناد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:
وسألته عن الصدقة تحل لبني هاشم؟ فقال: " لا ولكن صدقات بعضهم على بعض تحل لهم " (5).