مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٥ - الصفحة ٢٥٨
القسم الثالث: في المتولي للإخراج وهم ثلاثة: المالك، والإمام، والعامل. وللمالك أن يتولى تفريق ما وجب عليه بنفسه، وبمن يوكله.
____________________
لهب واسمه عبد العزى، والحارث، والغيداق واسمه جحل بفتح الجيم قبل الحاء وسكون الحاء، والجحل: اليعسوب العظيم، وأسماء البنات: عاتكة وأميمة، والبيضاء، وبرة، وصفية، وأروى، وهؤلاء الذكور والإناث لأمهات شتى فلم يعقب هاشم إلا من عبد المطلب، ولم يعقب عبد المطلب من أولاده الذكور إلا من خمسة وهم عبد الله وأبو طالب والعباس والحارث وأبو لهب (1).
قوله: (القسم الثالث، في المتولي للإخراج، وهم ثلاثة:
المالك والإمام والعامل، وللمالك أن يتولى تفريق ما وجب عليه بنفسه وبمن يوكله).
كان الأولى جعلهم أربعة: المالك ووكيله والإمام ونائبه. ولا خلاف بين علماء الاسلام (2) في قبول هذا الفعل للنيابة، للأخبار الكثيرة الدالة عليه كصحيحة زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت قال: " ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان " (3) الحديث.
ورواية صالح بن رزين قال: دفع إلي شهاب بن عبد ربه دراهم من الزكاة أقسمها فأتيته يوما فسألني هل قسمتها؟ فقلت: لا، فأسمعني كلاما فيه بعض الغلظة، فطرحت ما كان بقي معي من الدراهم وقمت مغضبا فقال

(١) كابن إدريس في السرائر: ١٠٧.
(٢) في " م ": بين العلماء.
(٣) الكافي ٣: ٥٥٣ / ٤، التهذيب ٤: ٤٨ / 126، الوسائل 6: 198 أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 2.
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»
الفهرست