منها زكاة خمسة وسبعين والباقي صلة، فكتب بخطه قبضت، وبعثت إليه بدنانير لي ولغيري وكتبت إليه إنها من فطرة العيال، فكتب بخطه قبضت.
فالوجه في هذا الخبر أن يكون إنما قبض عليه السلام ذلك لا لنفسه ومن ينسب إلى بني عبد المطلب، وإنما أخذه لذوي المسكنة والحاجة من أصحابه ومواليه، يدل على ذلك:
[113] 8 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن ثعلبة بن ميمون قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يسئل شهابا (1) من زكاته لمواليه، وإنما حرمت الزكاة عليهم دون مواليهم.
18 - باب اعطاء الزكاة لموالي بني هاشم [114] 1 - علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل تحل لبني هاشم الصدقة؟ قال: لا، قلت: لمواليهم قال: تحل لمواليهم ولا تحل لهم إلا صدقة بعضهم على بعض.
وقد قدمنا رواية ثعلبة بن ميمون مثل ذلك في الباب الأول.
[115] 2 - فأما ما رواه حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مواليهم منهم، ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم، ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم.
فالوجه في هذه الرواية ضرب من الكراهية دون الحظر، ويجوز أن يكون ذلك محمولا على مواليهم المماليك لأنهم في عيالهم، وإذا كانوا كذلك فالاعطاء لهم إعطاء لمواليهم.