____________________
القول بالوجوب للشيخين (1) وأتباعهما (2)، واستدل الشيخ في التهذيب على الوجوب في الغلات بما رواه في الصحيح، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شئ، وأما الغلات فإن عليها الصدقة واجبة " (3) ثم قال: فأما ما رواه علي بن الحسن، عن حماد، عن حريز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سمعه يقول: " ليس في مال اليتيم زكاة، وليس عليه صلاة، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة، وإن بلغ فليس عليه لما مضى زكاة، ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك، وإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس " (4) فليس بمناف للرواية الأولى، لأنه قال عليه السلام: وليس على جميع غلاته زكاة، ونحن لا نقول إن على جميع غلاته زكاة، وإنما تجب على الأجناس الأربعة التي هي التمر والزبيب والحنطة والشعير. وإنما خص اليتامى بهذا الحكم، لأن غيرهم مندوبون إلى اخراج الزكاة عن سائر الحبوب وليس ذلك في أموال اليتامى، فلأجل ذلك خصوا بالذكر. هذا كلامه رحمه الله.
ولا يخفى ما في هذا التأويل من البعد وشدة المخالفة للظاهر، مع أنها ضعيفة السند بأن راويها مشترك بين الثقة وغيره، ولو كانت صحيحة السند لوجب حملها على نفي الوجوب توفيقا بين الروايتين.
ولا يخفى ما في هذا التأويل من البعد وشدة المخالفة للظاهر، مع أنها ضعيفة السند بأن راويها مشترك بين الثقة وغيره، ولو كانت صحيحة السند لوجب حملها على نفي الوجوب توفيقا بين الروايتين.