____________________
ويدل على اعتبار ملاءة الولي في جواز التصرف في مال اليتيم روايات:
منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل عنده مال ليتيم فقال: " إن كان محتاجا ليس له مال فلا يمس ماله، وإن هو أتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن " (1).
وعن أسباط بن سالم، عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: أخي أمرني أن أسألك عن مال يتيم في حجره يتجر به قال: " إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف أو أصابه شئ غرمه، وإلا فلا يتعرض لمال اليتيم " (2).
واستثنى المتأخرون من الولي الذي تعتبر ملاءته الأب والجد، فسوغوا لهما اقتراض مال الطفل مع العسر واليسر، وهو مشكل. وكيف كان فمتى صح الاقتراض انتقل المال إلى ملك المقترض فيكون ربحه له وزكاته عليه.
قوله: (أما لو لم يكن مليا أو لم يكن وليا كان ضامنا والربح لليتيم، ولا زكاة هنا).
المراد أن المتجر في مال الطفل إذا اقترضه مع انتفاء الولاية أو الملاءة يكون القرض فاسدا وربح المال لليتيم ولا زكاة عليه، ويتعلق بالمتصرف ضمان المال، بمعنى أنه بحيث يلزمه مثله أو قيمته مع التلف.
أما الضمان فلان الاقتراض إنما يسوغ مع الولاية والملاءة كما تقدم، فمتى انتفى الوصفان أو أحدهما يكون المتصرف على هذا الوجه عاصيا غاصبا فيترتب عليه الضمان لا محالة.
منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل عنده مال ليتيم فقال: " إن كان محتاجا ليس له مال فلا يمس ماله، وإن هو أتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن " (1).
وعن أسباط بن سالم، عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: أخي أمرني أن أسألك عن مال يتيم في حجره يتجر به قال: " إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف أو أصابه شئ غرمه، وإلا فلا يتعرض لمال اليتيم " (2).
واستثنى المتأخرون من الولي الذي تعتبر ملاءته الأب والجد، فسوغوا لهما اقتراض مال الطفل مع العسر واليسر، وهو مشكل. وكيف كان فمتى صح الاقتراض انتقل المال إلى ملك المقترض فيكون ربحه له وزكاته عليه.
قوله: (أما لو لم يكن مليا أو لم يكن وليا كان ضامنا والربح لليتيم، ولا زكاة هنا).
المراد أن المتجر في مال الطفل إذا اقترضه مع انتفاء الولاية أو الملاءة يكون القرض فاسدا وربح المال لليتيم ولا زكاة عليه، ويتعلق بالمتصرف ضمان المال، بمعنى أنه بحيث يلزمه مثله أو قيمته مع التلف.
أما الضمان فلان الاقتراض إنما يسوغ مع الولاية والملاءة كما تقدم، فمتى انتفى الوصفان أو أحدهما يكون المتصرف على هذا الوجه عاصيا غاصبا فيترتب عليه الضمان لا محالة.