____________________
الإنتصار، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: * (وآتوا حقه يوم حصاده) * قال: ليس ذلك الزكاة، ألا ترى أنه تعالى قال: * (ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) * قال المرتضى - رضي الله عنه -: وهذه نكتة منه عليه السلام مليحة، لأن النهي عن السرف لا يكون إلا فيما ليس بمقدر، والزكاة مقدرة. (1) وثانيا بحمل الأمر على الاستحباب (2)، كما يدل عليه قوله عليه السلام في رواية معاوية بن شريح: " في الزرع حقان حق تؤخذ به وحق تعطيه، أما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر، وأما الذي تعطيه فقول الله عز وجل:
* (وآتوا حقه يوم حصاده) * يعني من حضرك (3) الشئ بعد الشئ " ولا أعلمه إلا قال: " الضغث - ثم قال -: الضغث حتى يفرغ " (4).
وقول أبي جعفر عليه السلام في حسنة زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير في قول الله عز وجل: * (وآتوا حقه يوم حصاده) *: " هذا من الصدقة يعطى المسكين القبضة بعد القبضة، ومن الجداد الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ " (5) وجه الدلالة أن المتبادر من قوله عليه السلام:
" هذا من الصدقة " الصدقة المندوبة.
(فائدة) روى الكليني - رضي الله عنه - في الصحيح، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن قول الله عز وجل: * (وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا) * قال: " كان أبي
* (وآتوا حقه يوم حصاده) * يعني من حضرك (3) الشئ بعد الشئ " ولا أعلمه إلا قال: " الضغث - ثم قال -: الضغث حتى يفرغ " (4).
وقول أبي جعفر عليه السلام في حسنة زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير في قول الله عز وجل: * (وآتوا حقه يوم حصاده) *: " هذا من الصدقة يعطى المسكين القبضة بعد القبضة، ومن الجداد الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ " (5) وجه الدلالة أن المتبادر من قوله عليه السلام:
" هذا من الصدقة " الصدقة المندوبة.
(فائدة) روى الكليني - رضي الله عنه - في الصحيح، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن قول الله عز وجل: * (وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا) * قال: " كان أبي