____________________
اشتري بشيئهم (1) " قال: وفي حديث آخر: بما لهم 2.
وما رواه الكليني - رضي الله عنه - عن عدة من أصحابه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي محمد الوابشي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله، قال: " اشترى خير رقبة، لا بأس بذلك " (3).
وذكر الشارح أن اشتراط الضرورة أو عدم المستحق إنما هو في إعتاقه من سهم الرقاب، فلو أعتق من سهم سبيل الله لم يتوقف على ذلك (4). وهو غير جيد، لعدم استفادته من النص بل ظهوره في خلافه، إذ المتبادر من الرواية الأولى كون الشراء وقع بجميع الزكاة، والأولى حملها على الكراهة. أما الثانية فلا دلالة لها على اعتبار هذا الشرط أعني عدم المستحق، لأن ذلك إنما وقع في كلام السائل، وليس في الجواب دلالة على اختصاص الحكم بالمسؤول عنه كما هو واضح.
قوله: (وروي رابع، وهو من وجبت عليه كفارة ولم يجد، فإنه يعتق عنه، وفيه تردد).
هذه الرواية أوردها علي بن إبراهيم في كتاب التفسير، عن العالم عليه السلام، قال: " وفي الرقاب قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطأ وفي الظهار وفي الأيمان وفي قتل الصيد في الحرم وليس عندهم ما يكفرون به وهم مؤمنون،
وما رواه الكليني - رضي الله عنه - عن عدة من أصحابه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي محمد الوابشي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله، قال: " اشترى خير رقبة، لا بأس بذلك " (3).
وذكر الشارح أن اشتراط الضرورة أو عدم المستحق إنما هو في إعتاقه من سهم الرقاب، فلو أعتق من سهم سبيل الله لم يتوقف على ذلك (4). وهو غير جيد، لعدم استفادته من النص بل ظهوره في خلافه، إذ المتبادر من الرواية الأولى كون الشراء وقع بجميع الزكاة، والأولى حملها على الكراهة. أما الثانية فلا دلالة لها على اعتبار هذا الشرط أعني عدم المستحق، لأن ذلك إنما وقع في كلام السائل، وليس في الجواب دلالة على اختصاص الحكم بالمسؤول عنه كما هو واضح.
قوله: (وروي رابع، وهو من وجبت عليه كفارة ولم يجد، فإنه يعتق عنه، وفيه تردد).
هذه الرواية أوردها علي بن إبراهيم في كتاب التفسير، عن العالم عليه السلام، قال: " وفي الرقاب قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطأ وفي الظهار وفي الأيمان وفي قتل الصيد في الحرم وليس عندهم ما يكفرون به وهم مؤمنون،