____________________
الأصناف (1). وهو جيد، لكن يبقى الكلام في اعتبار هذا القصد من المالك، ومقتضى كلامه في الغارم وابن السبيل اعتباره، فإنه استدل على جواز الارتجاع بأن كلا من الغارم وابن السبيل إنما ملك المال ليصرفه في وجه مخصوص فلا يسوغ له غيره (2). وهو غيره بعيد، إذ لولا ذلك لجاز إعطاء المكاتب والغارم وابن السبيل ما يزيد عن قدر حاجتهم وهو باطل اتفاقا، ولو كان الدفع إلى المكاتب من سهم الفقراء كان له التصرف فيه كيف شاء، لأن الفقير لا يحتكم عليه فيما يأخذه من الزكاة إجماعا.
قوله: (ولو ادعى أنه كوتب، قيل: يقبل، وقيل: لا، إلا بالبينة أو بحلف، والأول أشبه، ولو صدقه مولاه قبل).
إذا ادعى العبد الكتابة فإن أقام بينة أو علم صدقه فلا بحث، وإن لم يقم بينة ولم يعلم صدقه فإن كذبه السيد لم يقبل قوله إلا بالبينة، لأن الأصل بقاء الرقية، وإن صدقه السيد فقد قطع الأصحاب بقبول قوله، وعلله في التذكرة بأصالة العدالة، وبأن الحق في العبد له فإذا أقر بالكتابة قبل (3). وقال الشافعي: لا يقبل، لجواز التواطؤ لأخذ الزكاة (4). وقال الشيخ: الأول أولى فيمن عرف أن له عبدا، والثاني أحوط فيمن لا يعرف ذلك من حاله (5). وهو حسن.
ولو لم يعلم حال السيد من تصديق أو تكذيب إما لبعده أو لغير ذلك فقد قطع الأكثر بقبول دعواه، وعلله المصنف في المعتبر والعلامة في التذكرة والمنتهى
قوله: (ولو ادعى أنه كوتب، قيل: يقبل، وقيل: لا، إلا بالبينة أو بحلف، والأول أشبه، ولو صدقه مولاه قبل).
إذا ادعى العبد الكتابة فإن أقام بينة أو علم صدقه فلا بحث، وإن لم يقم بينة ولم يعلم صدقه فإن كذبه السيد لم يقبل قوله إلا بالبينة، لأن الأصل بقاء الرقية، وإن صدقه السيد فقد قطع الأصحاب بقبول قوله، وعلله في التذكرة بأصالة العدالة، وبأن الحق في العبد له فإذا أقر بالكتابة قبل (3). وقال الشافعي: لا يقبل، لجواز التواطؤ لأخذ الزكاة (4). وقال الشيخ: الأول أولى فيمن عرف أن له عبدا، والثاني أحوط فيمن لا يعرف ذلك من حاله (5). وهو حسن.
ولو لم يعلم حال السيد من تصديق أو تكذيب إما لبعده أو لغير ذلك فقد قطع الأكثر بقبول دعواه، وعلله المصنف في المعتبر والعلامة في التذكرة والمنتهى