____________________
يجوز قبله، لانتفاء الحاجة في الحال (1). وهو ضعيف.
قال في المنتهى: ويجوز الدفع إلى السيد بإذن المكاتب، وإلى المكاتب بإذن السيد وبغير إذنه (2). وهو حسن، بل لا يبعد جواز الدفع إلى السيد بغير إذن المكاتب أيضا، لعموم الآية.
قوله: (ولو صرفه في غيره والحال هذه جاز ارتجاعه، وقيل: لا، ولو دفع إليه من سهم الفقراء لم يرتجع).
إذا صرف المكاتب ما أخذه من سهم الرقاب في مال كتابته وتحرر فقد وقع موقعه إجماعا، ولو دفعه إلى السيد ثم عجز عن الأداء في المشروطة فاسترق فقد قطع الشيخ (3) وغيره بعدم جواز ارتجاعه، لأن المالك مأمور بالدفع إلى المكاتب ليدفعه إلى سيده وقد فعل، والامتثال يقتضي الاجزاء.
وحكى العلامة في التذكرة في ذلك وجها للشافعية بجواز ارتجاعه، لأن القصد تحصيل العتق فإذا لم يحصل به وجب استرجاعه كما لو كان في يد المكاتب، ثم قال: والفرق ظاهر، لأن السيد ملك المدفوع بالدفع (4). ولو لم يدفعه إلى السيد بأن أبرأه من مال الكتابة أو تطوع عليه متطوع قال الشيخ: لا يرتجع لأنه ملكه بالقبض فكان له التصرف فيه كيف شاء (5).
واستشكله المصنف في المعتبر وقال: إن الوجه أنه إن دفعه إليه ليصرفه في مال الكتابة ارتجع بالمخالفة، لأن للمالك الخيرة في صرف الزكاة في
قال في المنتهى: ويجوز الدفع إلى السيد بإذن المكاتب، وإلى المكاتب بإذن السيد وبغير إذنه (2). وهو حسن، بل لا يبعد جواز الدفع إلى السيد بغير إذن المكاتب أيضا، لعموم الآية.
قوله: (ولو صرفه في غيره والحال هذه جاز ارتجاعه، وقيل: لا، ولو دفع إليه من سهم الفقراء لم يرتجع).
إذا صرف المكاتب ما أخذه من سهم الرقاب في مال كتابته وتحرر فقد وقع موقعه إجماعا، ولو دفعه إلى السيد ثم عجز عن الأداء في المشروطة فاسترق فقد قطع الشيخ (3) وغيره بعدم جواز ارتجاعه، لأن المالك مأمور بالدفع إلى المكاتب ليدفعه إلى سيده وقد فعل، والامتثال يقتضي الاجزاء.
وحكى العلامة في التذكرة في ذلك وجها للشافعية بجواز ارتجاعه، لأن القصد تحصيل العتق فإذا لم يحصل به وجب استرجاعه كما لو كان في يد المكاتب، ثم قال: والفرق ظاهر، لأن السيد ملك المدفوع بالدفع (4). ولو لم يدفعه إلى السيد بأن أبرأه من مال الكتابة أو تطوع عليه متطوع قال الشيخ: لا يرتجع لأنه ملكه بالقبض فكان له التصرف فيه كيف شاء (5).
واستشكله المصنف في المعتبر وقال: إن الوجه أنه إن دفعه إليه ليصرفه في مال الكتابة ارتجع بالمخالفة، لأن للمالك الخيرة في صرف الزكاة في