____________________
هذا الشرط إنما يعتبر في العامل الذي يأخذ النصيب، لا في مطلق العمالة، فلو كان العامل من ذوي القربى وتبرع بالعمل أو دفع إليه الإمام شيئا من بيت المال جاز، لأن المقتضي للمنع الأخذ من الزكاة وهو منتف هنا. وكذا لو تولى عمالة قبيلة، أو مع قصور الخمس، ويدل على اعتبار هذا الشرط ما رواه الشيخ في الصحيح، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إن أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي، وقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله عز وجل للعاملين عليها فنحن أولى به، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا بني عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم، ولكن قد وعدت الشفاعة " ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: " اللهم اشهد لقد وعدها، فما ظنكم يا بني عبد المطلب إذا أخذت بحلقة باب الجنة أتروني مؤثرا عليكم غيركم؟! " (1).
وحكى الشيخ في المبسوط عن قوم جواز كون العامل هاشميا، لأنه يأخذ على وجه الأجرة، فكان كسائر الإجارات. وهو ضعيف جدا، قال في المختلف. والظاهر أن القوم الذي نقل الشيخ عنهم من الجمهور، إذ لا أعرف قولا لعلمائنا في ذلك (3).
قوله: (وفي اعتبار الحرية تردد).
اختلف الأصحاب في اعتبار هذا الشرط، فذهب الشيخ إلى اعتباره (4)، واستدل له في المعتبر بأن العامل يستحق نصيبا من الزكاة، والعبد لا يملك ومولاه لم يعمل، ثم أجاب عنه بأن عمل العبد كعمل المولى (5).
وحكى الشيخ في المبسوط عن قوم جواز كون العامل هاشميا، لأنه يأخذ على وجه الأجرة، فكان كسائر الإجارات. وهو ضعيف جدا، قال في المختلف. والظاهر أن القوم الذي نقل الشيخ عنهم من الجمهور، إذ لا أعرف قولا لعلمائنا في ذلك (3).
قوله: (وفي اعتبار الحرية تردد).
اختلف الأصحاب في اعتبار هذا الشرط، فذهب الشيخ إلى اعتباره (4)، واستدل له في المعتبر بأن العامل يستحق نصيبا من الزكاة، والعبد لا يملك ومولاه لم يعمل، ثم أجاب عنه بأن عمل العبد كعمل المولى (5).