____________________
وحكى المصنف لي المعتبر عن بعض العامة قولا بأن مال القنية إذا قصد به التجارة تتعلق به الزكاة، ويظهر منه الميل إليه، نظرا إلى أن المال بإعداده للربح يصدق عليه أنه مال تجارة فتتناوله الروايات المتضمنة لاستحباب زكاة التجارة.
وأن نية القنية تقطع التجارة فكذا العكس قال: وقولهم: التجارة عمل، قلنا: لا نسلم أن الزكاة تتعلق بالفعل الذي هو الابتياع، بل لم لا يكفي إعداد السلعة لطلب الربح وذلك يتحقق بالنية (1).
وإلى هذا القول ذهب الشهيد في الدروس (2)، والشارح في جملة من كتبه (3)، ولا بأس به.
قوله: (فلو انتقل إليه بميراث أو هبة لم يزكه، وكذا لو ملكه للقنية، وكذا لو اشتراه للتجارة ثم نوى القنية).
قد تقدم ما يعلم منه هذه الأحكام، لكن عطف قوله: وكذا لو اشتراه للتجارة ثم نوى القنية، على ما قبله غير جيد، إذ لم يتقدم في القيود ما يدل على خروجه.
وإنما يستقيم لو اعتبر بقاء قصد الاكتساب طول الحول، وكيف كان فلا ريب في اعتبار هذا الشرط، بل قال المصنف في المعتبر: إنه موضع وفاق، لخروج المال بنية القنية عن كونه مال تجارة (4).
وأن نية القنية تقطع التجارة فكذا العكس قال: وقولهم: التجارة عمل، قلنا: لا نسلم أن الزكاة تتعلق بالفعل الذي هو الابتياع، بل لم لا يكفي إعداد السلعة لطلب الربح وذلك يتحقق بالنية (1).
وإلى هذا القول ذهب الشهيد في الدروس (2)، والشارح في جملة من كتبه (3)، ولا بأس به.
قوله: (فلو انتقل إليه بميراث أو هبة لم يزكه، وكذا لو ملكه للقنية، وكذا لو اشتراه للتجارة ثم نوى القنية).
قد تقدم ما يعلم منه هذه الأحكام، لكن عطف قوله: وكذا لو اشتراه للتجارة ثم نوى القنية، على ما قبله غير جيد، إذ لم يتقدم في القيود ما يدل على خروجه.
وإنما يستقيم لو اعتبر بقاء قصد الاكتساب طول الحول، وكيف كان فلا ريب في اعتبار هذا الشرط، بل قال المصنف في المعتبر: إنه موضع وفاق، لخروج المال بنية القنية عن كونه مال تجارة (4).