____________________
المتقدمة: " وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة " (1) وفي رواية أبي الربيع: " إن كان أمسكه يلتمس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة " (2).
وقريب منهما صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق، قال: سأله سعيد الأعرج وأنا أسمع فقال: إنا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة، فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة؟ فقال: " إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاته، وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاته " (3).
وجزم العلامة (4) ومن تأخر عنه (5) بالثاني، وادعى عليه في التذكرة (6) وولده في الشرح (7) الاجماع، وهو ضعيف.
قوله: (ولو كان بيده نصاب بعض حول فاشترى به متاعا للتجارة قيل: كان حول العرض حول الأصل، والأشبه استئناف الحول).
موضع الخلاف ما إذا كان النصاب من أحد النقدين، والقول ببناء حول العرض على حول الأصل للشيخ في المبسوط والخلاف (8)، محتجا بقول الصادق
وقريب منهما صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق، قال: سأله سعيد الأعرج وأنا أسمع فقال: إنا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة، فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة؟ فقال: " إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاته، وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاته " (3).
وجزم العلامة (4) ومن تأخر عنه (5) بالثاني، وادعى عليه في التذكرة (6) وولده في الشرح (7) الاجماع، وهو ضعيف.
قوله: (ولو كان بيده نصاب بعض حول فاشترى به متاعا للتجارة قيل: كان حول العرض حول الأصل، والأشبه استئناف الحول).
موضع الخلاف ما إذا كان النصاب من أحد النقدين، والقول ببناء حول العرض على حول الأصل للشيخ في المبسوط والخلاف (8)، محتجا بقول الصادق