____________________
أوجه، أجودها الأول، وبه قطع العلامة في التذكرة، فإنه قال: الأقرب أن المؤنة لا تؤثر في نقصان النصاب وإن أثرت في نقصان الفرض، فلو بلغ الزرع خمسة أوسق مع المؤنة وإذا سقطت المؤنة منه قصر عن النصاب وجبت الزكاة لكن لا في المؤنة بل في الباقي (1).
وجزم في المنتهى بالثاني فقال: المؤن تخرج وسطا من المالك والفقراء فما فضل وبلغ نصابا أخذ منه العشر أو نصفه (2).
واستوجه الشارح الثالث، ثم قال - قدس سره -: والمراد بالمؤن ما يغرمه المالك على الغلة مما يتكرر كل سنة عادة وإن كان قبل عامه كأجرة الفلاحة والحرث والسقي، وأجرة الأرض وإن كانت غصبا ولم ينو إعطاء مالكها أجرتها، ومؤنة الأجير، وما نقص بسببه من الآلات والعوامل حتى ثياب المالك ونحوها، ولو كان سبب النقص مشتركا بينها وبين غيرها وزع، وعين البذر إن كان من ماله المزكى، ولو اشتراه تخير بين استثناء ثمنه وعينه، وكذا مؤنة العامل المثلية، أما القيمية فقيمتها يوم التلف، ولو عمل معه متبرع لم تحتسب أجرته إذ لا تعد المنة مؤنه عرفا، ولو زرع مع الزكوي غيره قسط ذلك عليهما، ولو زاد في الحرث عن المعتاد لزرع غير الزكوي بالعرض لم يحتسب الزائد، ولو كانا مقصودين ابتداءا وزع عليهما ما يقصد لهما واختص أحدهما بما يقصد له، ولو كان المقصود بالذات غير الزكوي ثم عرض قصد الزكوي بعد إتمام العمل لم يحتسب من المؤن، ولو اشترى الزرع احتسب ثمنه وما يغرمه بعد ذلك دون ما سبق على ملكه، وحصة السلطان من المؤن اللاحقة لبدو الصلاح فاعتبار النصاب قبله (3). هذا كلامه - رحمه الله - وهو
وجزم في المنتهى بالثاني فقال: المؤن تخرج وسطا من المالك والفقراء فما فضل وبلغ نصابا أخذ منه العشر أو نصفه (2).
واستوجه الشارح الثالث، ثم قال - قدس سره -: والمراد بالمؤن ما يغرمه المالك على الغلة مما يتكرر كل سنة عادة وإن كان قبل عامه كأجرة الفلاحة والحرث والسقي، وأجرة الأرض وإن كانت غصبا ولم ينو إعطاء مالكها أجرتها، ومؤنة الأجير، وما نقص بسببه من الآلات والعوامل حتى ثياب المالك ونحوها، ولو كان سبب النقص مشتركا بينها وبين غيرها وزع، وعين البذر إن كان من ماله المزكى، ولو اشتراه تخير بين استثناء ثمنه وعينه، وكذا مؤنة العامل المثلية، أما القيمية فقيمتها يوم التلف، ولو عمل معه متبرع لم تحتسب أجرته إذ لا تعد المنة مؤنه عرفا، ولو زرع مع الزكوي غيره قسط ذلك عليهما، ولو زاد في الحرث عن المعتاد لزرع غير الزكوي بالعرض لم يحتسب الزائد، ولو كانا مقصودين ابتداءا وزع عليهما ما يقصد لهما واختص أحدهما بما يقصد له، ولو كان المقصود بالذات غير الزكوي ثم عرض قصد الزكوي بعد إتمام العمل لم يحتسب من المؤن، ولو اشترى الزرع احتسب ثمنه وما يغرمه بعد ذلك دون ما سبق على ملكه، وحصة السلطان من المؤن اللاحقة لبدو الصلاح فاعتبار النصاب قبله (3). هذا كلامه - رحمه الله - وهو