____________________
درهما، أحد وتسعون مثقالا. وقال العلامة في التحرير وموضع من المنتهى:
إن وزنه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم، تسعون مثقالا (1).
ويدل على الأول مضافا إلى عدم تيقن حصول الشرط بدونه رواية جعفر بن إبراهيم الهمداني المتقدمة حيث قال فيها: وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة. (2) وينبغي التنبيه لأمور:
الأول: هذا التقدير تحقيق لا تقريب، فلو نقصت الغلة عن الخمسة الأوسق ولو قليلا فلا زكاة، لقوله عليه السلام: " وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شئ.
وحكى العلامة في التذكرة عن بعض العامة قولا بأن هذا التقدير تقريب، فإن نقص قليلا وجبت الزكاة، لأن الوسق في اللغة: الحمل، وهو يزيد وينقص. ثم رده بأنا إنما اعتبرنا التقدير الشرعي لا اللغوي (4).
الثاني: قال في المنتهى: النصب معتبرة بالكيل بالأصواع، واعتبر الوزن للضبط والحفظ، فلو بلغ النصاب بالكيل والوزن معا وجبت الزكاة قطعا، ولو بلغ بالوزن دون الكيل فكذلك، ولو بلغ بالكيل دون الوزن كالشعير فإنه أخف من الحنطة مثلا لم تجب الزكاة على الأقوى. وقال بعض الجمهور: تجب. وليس بالوجه (5). هذا كلامه - رحمه الله - ومرجعه إلى
إن وزنه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم، تسعون مثقالا (1).
ويدل على الأول مضافا إلى عدم تيقن حصول الشرط بدونه رواية جعفر بن إبراهيم الهمداني المتقدمة حيث قال فيها: وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة. (2) وينبغي التنبيه لأمور:
الأول: هذا التقدير تحقيق لا تقريب، فلو نقصت الغلة عن الخمسة الأوسق ولو قليلا فلا زكاة، لقوله عليه السلام: " وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شئ.
وحكى العلامة في التذكرة عن بعض العامة قولا بأن هذا التقدير تقريب، فإن نقص قليلا وجبت الزكاة، لأن الوسق في اللغة: الحمل، وهو يزيد وينقص. ثم رده بأنا إنما اعتبرنا التقدير الشرعي لا اللغوي (4).
الثاني: قال في المنتهى: النصب معتبرة بالكيل بالأصواع، واعتبر الوزن للضبط والحفظ، فلو بلغ النصاب بالكيل والوزن معا وجبت الزكاة قطعا، ولو بلغ بالوزن دون الكيل فكذلك، ولو بلغ بالكيل دون الوزن كالشعير فإنه أخف من الحنطة مثلا لم تجب الزكاة على الأقوى. وقال بعض الجمهور: تجب. وليس بالوجه (5). هذا كلامه - رحمه الله - ومرجعه إلى