____________________
وأظهر من ذلك دلالة ما رواه الشيخ في الحسن، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنهما قالا له: هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها؟ فقال: " كل أرض دفعها إليك السلطان فتاجرته (1) فيها فعليك فيما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر، إنما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك " (2). وهذه الرواية كالصريحة في عدم استثناء شئ مما يخرج من الأرض سوى المقاسمة، إذ المقام مقام البيان واستثناء ما عسى أن يتوهم اندراجه في العموم.
احتج العلامة - رحمه الله - في المنتهى على ما ذهب إليه من استثناء المؤن بأن النصاب مشترك بين المالك والفقراء فلا يختص أحدهم بالخسارة عليه كغيره من الأموال المشتركة، وبأن المؤنة سبب الزيادة فتكون على الجميع، وبأن إلزام المالك بالمؤنة كلها حيف عليه وإضرار به وهو منفي، وبأن الزكاة في الغلات تجب في النماء والفائدة وهو لا يتناول المؤنة قال:
ويؤيده ما رواه الشيخ في الحسن، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " ويترك للحارس العذق والعذقان، والحارس يكون في النخل ينطره فيترك ذلك لعياله " (3) قال: وإذا ثبت ذلك في الحارس ثبت في غيره، ضرورة عدم القائل بالفرق (4).
وفي جميع هذه الأدلة نظر:
أما الأول فلأن اشتراك النصاب بين المالك والفقراء ليس على حد سائر
احتج العلامة - رحمه الله - في المنتهى على ما ذهب إليه من استثناء المؤن بأن النصاب مشترك بين المالك والفقراء فلا يختص أحدهم بالخسارة عليه كغيره من الأموال المشتركة، وبأن المؤنة سبب الزيادة فتكون على الجميع، وبأن إلزام المالك بالمؤنة كلها حيف عليه وإضرار به وهو منفي، وبأن الزكاة في الغلات تجب في النماء والفائدة وهو لا يتناول المؤنة قال:
ويؤيده ما رواه الشيخ في الحسن، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " ويترك للحارس العذق والعذقان، والحارس يكون في النخل ينطره فيترك ذلك لعياله " (3) قال: وإذا ثبت ذلك في الحارس ثبت في غيره، ضرورة عدم القائل بالفرق (4).
وفي جميع هذه الأدلة نظر:
أما الأول فلأن اشتراك النصاب بين المالك والفقراء ليس على حد سائر