____________________
بقوله: " إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم " يعني الفضة خاصة، ولا يكون " ذلك " راجعا إلى الذهب. وهو تأويل بعيد.
ثم قال: ويحتمل أن يكون هذا الخبر خاصا بمن جعل ماله أجناسا مختلفة كل واحد منها لا تجب فيه الزكاة فرارا من لزوم الزكاة، فإنه متى فعل بذلك لزمته الزكاة عقوبة (1).
واستدل على هذا التأويل بما رواه عن إسحاق بن عمار أيضا، قال:
سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير، أعليها (2) زكاة؟ فقال: " إن كان فر بها من الزكاة فعليه الزكاة " قلت: لم يفر بها ورث مائة درهم وعشرة دنانير، قال: " ليس عليه زكاة " قلت " فلا تكسر الدراهم على الدنانير، ولا الدنانير على الدراهم؟ قال: " لا " (3) وهذا الحمل جيد لو صح سند الخبرين، لكنهما ضعيفا السند، فيتعين المصير إلى ما عليه الأصحاب من عدم الضم مطلقا.
ثم قال: ويحتمل أن يكون هذا الخبر خاصا بمن جعل ماله أجناسا مختلفة كل واحد منها لا تجب فيه الزكاة فرارا من لزوم الزكاة، فإنه متى فعل بذلك لزمته الزكاة عقوبة (1).
واستدل على هذا التأويل بما رواه عن إسحاق بن عمار أيضا، قال:
سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير، أعليها (2) زكاة؟ فقال: " إن كان فر بها من الزكاة فعليه الزكاة " قلت: لم يفر بها ورث مائة درهم وعشرة دنانير، قال: " ليس عليه زكاة " قلت " فلا تكسر الدراهم على الدنانير، ولا الدنانير على الدراهم؟ قال: " لا " (3) وهذا الحمل جيد لو صح سند الخبرين، لكنهما ضعيفا السند، فيتعين المصير إلى ما عليه الأصحاب من عدم الضم مطلقا.