____________________
بالتمر، فإن أهل اللغة نصوا على أن البسر نوع من التمر، وكذا نصوا على أن الرطب نوع من التمر (1). وهو جيد إن ثبت الإطلاق حقيقة، لكنه محل نظر، أما الدليل الأول فلا بأس به، لكنه إنما يدل على تعلق الوجوب بالعنب كما هو المنقول عن ابن الجنيد والمصنف، لا على تعلق الوجوب به من حين انعقاد الحصرم. وقد ورد بذلك روايتان: روى إحداهما الكليني - رضي الله عنه - عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن أقل ما يجب فيه الزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب فقال: " خمسة أوساق بوسق النبي صلى الله عليه وآله " فقلت: كم الوسق؟ قال: " ستون صاعا " فقلت: فهل على العنب زكاة أو إنما يجب عليه إذا صيره زبيبا؟ قال: " نعم إذا خرصه أخرج زكاته " (2).
والأخرى رواها الشيخ، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين، عن النضر، عن هشام، عن سليمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " ليس في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة أوساق، والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيبا " (3) والروايتان معتبرتا الإسناد، بل الظاهر صحتهما فيتعين العمل بهما.
وتظهر فائدة الخلاف في التصرف في النصاب بعد بدو الصلاح وقبل أن يصير إلى أحد هذه الأقسام، فإنه إنما يجوز على قول الشيخ ومن تابعه بعد الخرص والتضمين، وعلى قول المصنف ومن قال بمقالته يجوز مطلقا، وفيما
والأخرى رواها الشيخ، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين، عن النضر، عن هشام، عن سليمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " ليس في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة أوساق، والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيبا " (3) والروايتان معتبرتا الإسناد، بل الظاهر صحتهما فيتعين العمل بهما.
وتظهر فائدة الخلاف في التصرف في النصاب بعد بدو الصلاح وقبل أن يصير إلى أحد هذه الأقسام، فإنه إنما يجوز على قول الشيخ ومن تابعه بعد الخرص والتضمين، وعلى قول المصنف ومن قال بمقالته يجوز مطلقا، وفيما