المساكين من رب المال، وغيره، ويجوز عندنا تقويم نصيب الفقراء من غير مراجعة الساعي.
ويجوز لرب المال قطع الثمرة وإن لم يستأذن الخارص ضمن أو لم يضمن، ومنع الشيخ في المبسوط إذا لم يضمن المالك الخرص قال: لأنه تصرف في مال الغير فيقف على الإذن. وليس بوجه لأن المالك مؤتمن على حفظها فله التصرف بما يراه مصلحة.
العاشر: لو أخذ الساعي رطبا " عن التمر، اعتبر عند جفافه، فإن كان بقدر الواجب وإلا أخذ النقصان ورد الفاضل. ولو دفع المالك عن التمر رطبا " لم يجزيه ولو كان لو جف كان بقدر الواجب لأنه غير الواجب عليه، فلو هلك أعاد الساعي مثله أو قيمته إن تعذر، نعم لو دفعه بالقيمة السوقية جاز.
الحادي عشر: زروع المالك الواحد يضم بعضها إلى بعض وإن اختلفت جفافها وأوقات إدراكها، لأنها لعام واحد.
الثاني عشر: لو باع الثمرة قبل بلوغها ثم بلغت في يد المشتري، فإن كان مسلما " فالزكاة عليه دون البايع، وإن كان ذميا " لم تؤخذ منه ولا من البايع، ولو اشتراها للمسلم بعد ذلك لم تجب عليه، لأنها بلغت في ملك غيره.
مسألة: لا تجب الزكاة في الغلات إلا إذا تمت في الملك، لا ما يبتاع ثمرا "، ولا ما يستوهب، وعليه اتفاق العلماء، ولا يتكرر الزكاة فيها، وعلى ذلك اتفاق العلماء أيضا " عدا الحسن البصري ولا عبره بانفراده.
ويؤيد ذلك ما رواه زرارة وعبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (أيما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدقها فليس عليه شئ ولو بقيت ألف عام إذا كان بعينه وإنما عليه صدقة العشر فإذا أداها مرة فلا شئ عليه فيها حتى يحول ما لا ويحول عليه