____________________
يؤدي زكاته فلا زكاة عليه، وإن كان لا يؤدي أدى المستقرض " (1) ثم قال:
إن الحديث لا يدل على مطلوبه (2). وهو كذلك، فإن أقصى ما يدل عليه جواز تبرع المقرض بالإخراج، وهو لا يستلزم جواز اشتراط تعلق الوجوب به دون المالك.
واستقرب الشارح - قدس سره - لزوم الشرط لا بمعنى تعلق الوجوب بالمقرض ابتداءا وسقوطه عن المقترض فإنه غير مشروع، بل بمعنى تحمل المشروط [عليه] (3) لها عن المديون وإخراجها من ماله عنه مع كون الوجوب متعلقا بالمقترض، لأن المقرض لو تبرع بالإخراج لجاز على ما تضمنته الرواية فيجوز اشتراطه، ثم إن وفى المقرض بالشرط سقطت عن المقترض وإلا تعين عليه الإخراج (4). وهو حسن.
ومثل ذلك ما لو وجب على شخص أداء دين آخر بنذر وشبهه فإنه لا يسقط الوجوب عن المديون، بل يتعلق الوجوب بهما، فإن وفى الأجنبي برئت ذمة المديون، وإلا تعين عليه الأداء من ماله.
قوله: (الخامسة، من دفن مالا وجهل موضعه أو ورث مالا ولم يصل إليه ومضى عليه أحوال ثم وصل إليه زكاة لسنة استحبابا).
المراد بوصوله إليه تمكنه من قبضه بنفسه أو وكيله وإن لم يكن في يده، وقد تقدم الكلام في هذه المسألة ولا يظهر لإعادتها وجه يعتد به.
إن الحديث لا يدل على مطلوبه (2). وهو كذلك، فإن أقصى ما يدل عليه جواز تبرع المقرض بالإخراج، وهو لا يستلزم جواز اشتراط تعلق الوجوب به دون المالك.
واستقرب الشارح - قدس سره - لزوم الشرط لا بمعنى تعلق الوجوب بالمقرض ابتداءا وسقوطه عن المقترض فإنه غير مشروع، بل بمعنى تحمل المشروط [عليه] (3) لها عن المديون وإخراجها من ماله عنه مع كون الوجوب متعلقا بالمقترض، لأن المقرض لو تبرع بالإخراج لجاز على ما تضمنته الرواية فيجوز اشتراطه، ثم إن وفى المقرض بالشرط سقطت عن المقترض وإلا تعين عليه الإخراج (4). وهو حسن.
ومثل ذلك ما لو وجب على شخص أداء دين آخر بنذر وشبهه فإنه لا يسقط الوجوب عن المديون، بل يتعلق الوجوب بهما، فإن وفى الأجنبي برئت ذمة المديون، وإلا تعين عليه الأداء من ماله.
قوله: (الخامسة، من دفن مالا وجهل موضعه أو ورث مالا ولم يصل إليه ومضى عليه أحوال ثم وصل إليه زكاة لسنة استحبابا).
المراد بوصوله إليه تمكنه من قبضه بنفسه أو وكيله وإن لم يكن في يده، وقد تقدم الكلام في هذه المسألة ولا يظهر لإعادتها وجه يعتد به.