____________________
أبي جعفر بن بابويه وجماعة من أصحاب الحديث (1)، والمعتمد الأول.
لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما أخرج من المعدن من قليل وكثير هل فيه شئ؟ قال: " ليس فيه شئ حتى يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا " (2).
وفي الموثق، عن زرارة وبكير ابني أعين: أنهما سمعا أبا جعفر عليه السلام يقول في الزكاة: " أما في الذهب فليس في أقل من عشرين دينارا شئ، فإذا بلغت عشرين دينارا ففيه نصف دينار " (3).
وما رواه الكليني - رضي الله عنه - في الموثق، عن علي بن عقبة وعدة من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام، قالا: " ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شئ، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين، فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين، فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة (4) ".
لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما أخرج من المعدن من قليل وكثير هل فيه شئ؟ قال: " ليس فيه شئ حتى يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا " (2).
وفي الموثق، عن زرارة وبكير ابني أعين: أنهما سمعا أبا جعفر عليه السلام يقول في الزكاة: " أما في الذهب فليس في أقل من عشرين دينارا شئ، فإذا بلغت عشرين دينارا ففيه نصف دينار " (3).
وما رواه الكليني - رضي الله عنه - في الموثق، عن علي بن عقبة وعدة من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام، قالا: " ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شئ، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين، فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين، فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة (4) ".