مقدار ما بين قيمة فدائه (1) صحيحا وما بين ذلك العيب.
ومن قتل جرادة فعليه كف من طعام. فإن قتل جرادا كثيرا فعليه دم شاة.
ومن قتل زنبورا تصدق بتمرة. فإن قتل زنابير كثيرة تصدق بمد من طعام، أو مد من تمر. ومن اضطر إلى صيد وميتة فليأكل الصيد، ويفديه، ولا يأكل الميتة.
ومن لبس ثوبا لا يحل له لبسه، أو أكل طعاما لا يحل له (2)، فإنه إن كان تعمد ذلك كان عليه (3) دم شاة، وإن كان ناسيا (4) أو جاهلا فليس عليه شئ، وليستغفر (5) الله عز وجل.
والمحرم إذا صاد في الحل كان عليه الفداء. وإذا صاد في الحرم كان عليه الفداء، والقيمة مضاعفة (6).
ومن وجب عليه فداء الصيد، وكان محرما للحج ذبح - ما وجب عليه - أو نحره بمنى. وإن كان محرما للعمرة ذبح أو نحر بمكة.
وكل شئ أصله في البحر، ويكون في البر والبحر، ينبغي للمحرم أن لا يقتله، فإن قتله فعليه فداؤه.
ولا بأس أن يأكل المحل مما (7) صاده المحرم، وعلى المحرم فداؤه على ما ذكرناه.