____________________
يحرم على المحرم، وإن أعانه بل وإن شاركه في الصيد، ولزوم القيمة له لو كان ذلك في الحرم، فيكون ذلك مخصوصا بغير هذه الصورة.
ثم إن كان المشتري في الحل وجب عليه الدرهم للنص المذكور. ولو كان في الحرم احتمل كونه كذلك كما يقتضيه اطلاق النص والأصحاب. ويمكن هنا وجوب أكثر الأمرين من القيمة والدرهم، فإن حكم البيض المذكور يقتضي تغليظا، فلو اقتصر على الدرهم مع وجوب القيمة في غيره مع فرض زيادتها عليه لكان أنقص منه، والواقع خلافه. وأما الأكل فإن كان في الحل فالحكم كما ذكر، وإن كان في الحرم ففي تضاعف الجزاء بحيث يجتمع عليه الشاة والدرهم نظر: من اطلاق القاعدة السالفة الدالة على الاجتماع، ومن اطلاق النص هنا على وجوب الشاة. ويمكن قويا إن يجمع بين النصين المطلقين بالتضاعف، لعدم المنافاة، إلا أن الأصحاب لم يصرحوا هنا بشئ.
ويبقي في المسألة أمور:
الأول: قد عرفت فيما تقدم (1) أن كسر بيض النعام قبل التحرك موجب للإرسال، فلا يتم اطلاق وجوب الشاة هنا، بل إن كسره ثم أكله وجب الجمع بين الإرسال بسبب الكسر، والشاة بسبب الأكل، تقريرا للنصين. وإنما يتم وجوب الشاة خاصة إذا اشتراه المحل مكسورا أو كسره هو. ولو اشتراه مطبوخا ثم كسره المحرم احتمل قويا وجوب الشاة خاصة، لزوال منفعة البيض بالنسبة إلى الفرخ الذي هو حكمه الإرسال. ومثله ما لو ظهر البيض بعد الكسر فاسدا. ويمكن الجمع، لصدق الكسر.
الثاني: لو طبخه المحرم ثم كسره وأكله، فهل يجب عليه الإرسال مع الشاة كما يجب لو كسره صالحا للفرخ؟ يحتمله، لمساواة الطبخ للكسر في منع الاستعداد
ثم إن كان المشتري في الحل وجب عليه الدرهم للنص المذكور. ولو كان في الحرم احتمل كونه كذلك كما يقتضيه اطلاق النص والأصحاب. ويمكن هنا وجوب أكثر الأمرين من القيمة والدرهم، فإن حكم البيض المذكور يقتضي تغليظا، فلو اقتصر على الدرهم مع وجوب القيمة في غيره مع فرض زيادتها عليه لكان أنقص منه، والواقع خلافه. وأما الأكل فإن كان في الحل فالحكم كما ذكر، وإن كان في الحرم ففي تضاعف الجزاء بحيث يجتمع عليه الشاة والدرهم نظر: من اطلاق القاعدة السالفة الدالة على الاجتماع، ومن اطلاق النص هنا على وجوب الشاة. ويمكن قويا إن يجمع بين النصين المطلقين بالتضاعف، لعدم المنافاة، إلا أن الأصحاب لم يصرحوا هنا بشئ.
ويبقي في المسألة أمور:
الأول: قد عرفت فيما تقدم (1) أن كسر بيض النعام قبل التحرك موجب للإرسال، فلا يتم اطلاق وجوب الشاة هنا، بل إن كسره ثم أكله وجب الجمع بين الإرسال بسبب الكسر، والشاة بسبب الأكل، تقريرا للنصين. وإنما يتم وجوب الشاة خاصة إذا اشتراه المحل مكسورا أو كسره هو. ولو اشتراه مطبوخا ثم كسره المحرم احتمل قويا وجوب الشاة خاصة، لزوال منفعة البيض بالنسبة إلى الفرخ الذي هو حكمه الإرسال. ومثله ما لو ظهر البيض بعد الكسر فاسدا. ويمكن الجمع، لصدق الكسر.
الثاني: لو طبخه المحرم ثم كسره وأكله، فهل يجب عليه الإرسال مع الشاة كما يجب لو كسره صالحا للفرخ؟ يحتمله، لمساواة الطبخ للكسر في منع الاستعداد