____________________
للفرخ، ولصدق الكسر بعد ذلك، فلا يقصر الأمران عن الكسر ابتداء. ووجه العدم أن النص بالإرسال إنما ورد في الكسر، وخصص بكسر القابل للفرخ، وهو بالطبخ منتف، وليس الطبخ كسرا بالحقيقة وإن شاركه في زوال الفائدة، فيلزمه القيمة خاصة. والأول أقوى.
الثالث: لو طبخه ولم يكسره ففي وجوب الإرسال الوجهان، وأولى بالعدم هنا لو قيل به ثم. فلو كسره له محل بعد ذلك وأكله المحرم وجبت الشاة بالأكل وفي الإرسال نظر. ولا يجب على المحل الكاسر شئ، لأصالة البراءة، وعدم النص. ولو كان الكاسر محرما، ففي وجوب الشاة، أو القيمة، أو الدرهم نظر.
الرابع: لو كان المشتري للمحرم محرما احتمل قويا وجوب الدرهم خاصة، لأنه وإن لم يكن منصوصا لكن الدرهم يجب عليه بطريق أولى، والزيادة عليه لا دليل عليها، ووجوب الشاة لمشاركته للمحرم، كما لو باشر أحدهما القتل ودل الآخر.
ويقوى الاشكال لو اشتراه صحيحا فكسره الآخر وأكله، حيث يجب الإرسال، إذ ليس المشتري بكاسر ولا آكل ولكنه سبب فيهما.
الخامس: لو اشتراه المحرم لنفسه من محل وباشر الأكل ومقدماته، ففي اجتماع الدرهم والشاة، أو الإرسال معهما نظر: من وجوب الأخيرين (1) عليه بدون الشراء، ووجوب الدرهم على المحل فعلى المحرم أولى، ومن خروجه عن صورة النص. والأول أقوى لأن (حكم) (2) الأخيرين منصوص، والأول يدخل بمفهوم الموافقة.
السادس: لو انتقل إلى المحل أو المحرم بغير الشراء، ففي لحوق الأحكام
الثالث: لو طبخه ولم يكسره ففي وجوب الإرسال الوجهان، وأولى بالعدم هنا لو قيل به ثم. فلو كسره له محل بعد ذلك وأكله المحرم وجبت الشاة بالأكل وفي الإرسال نظر. ولا يجب على المحل الكاسر شئ، لأصالة البراءة، وعدم النص. ولو كان الكاسر محرما، ففي وجوب الشاة، أو القيمة، أو الدرهم نظر.
الرابع: لو كان المشتري للمحرم محرما احتمل قويا وجوب الدرهم خاصة، لأنه وإن لم يكن منصوصا لكن الدرهم يجب عليه بطريق أولى، والزيادة عليه لا دليل عليها، ووجوب الشاة لمشاركته للمحرم، كما لو باشر أحدهما القتل ودل الآخر.
ويقوى الاشكال لو اشتراه صحيحا فكسره الآخر وأكله، حيث يجب الإرسال، إذ ليس المشتري بكاسر ولا آكل ولكنه سبب فيهما.
الخامس: لو اشتراه المحرم لنفسه من محل وباشر الأكل ومقدماته، ففي اجتماع الدرهم والشاة، أو الإرسال معهما نظر: من وجوب الأخيرين (1) عليه بدون الشراء، ووجوب الدرهم على المحل فعلى المحرم أولى، ومن خروجه عن صورة النص. والأول أقوى لأن (حكم) (2) الأخيرين منصوص، والأول يدخل بمفهوم الموافقة.
السادس: لو انتقل إلى المحل أو المحرم بغير الشراء، ففي لحوق الأحكام