____________________
يلزم ضياع حق المالك، وإن أوجبنا القيمة هنا ونفينا الإرسال، لزم الخروج عن النص المعلوم.
السادس: لو عجز عن الإرسال، فالكلام في الصوم وبدله ما مر، والتقريب كما ذكر.
السابع: لو أتلفه بالذكاة وكان مما يقع عليه، فالواجب على الفاعل الأرش خاصة بالنسبة إلى المالك، وهنا قد يجب عليه أضعاف الأرش. وهو خروج عن القاعدة.
الثامن: لو كان المحرم دالا أو شبهه مع وجود المباشر الضامن، كان ايجاب الضمان على غير المباشر خروجا عن الأصل المذكور.
التاسع: ايجاب الضمان على كل من المباشر والسبب - بحيث يجتمعان للمالك - خروج عنها أيضا. وإعطاؤه له زيادة عما يجب له.
العاشر: لو اشترك في قتله جماعة، فقد تقدم (1) إنه يلزم كل واحد فداء.
فاجتماع الجميع للمالك خروج عنها أيضا.
الحادي عشر: لو كان المملوك حماما في الحرم كالقماري فنفره ثم عاد إلى يد المالك، زال الضمان بالنسبة إلى الحق المالي، وهنا يلزم الشاة. وفيه خروج عنها.
الثاني عشر: لو لم يعد، ولكن قبضه مالكه خارج الحرم، زال الضمان بالنسبة إلى الأموال، وهنا يبقى لكل واحدة شاة.
إلى غير ذلك من المخالفات للأصل المتفق عليه من غير موجب يقتضي المصير إليه.
وقد ذهب جماعة من المحققين - منهم العلامة في التذكرة (2) والتحرير (3)،
السادس: لو عجز عن الإرسال، فالكلام في الصوم وبدله ما مر، والتقريب كما ذكر.
السابع: لو أتلفه بالذكاة وكان مما يقع عليه، فالواجب على الفاعل الأرش خاصة بالنسبة إلى المالك، وهنا قد يجب عليه أضعاف الأرش. وهو خروج عن القاعدة.
الثامن: لو كان المحرم دالا أو شبهه مع وجود المباشر الضامن، كان ايجاب الضمان على غير المباشر خروجا عن الأصل المذكور.
التاسع: ايجاب الضمان على كل من المباشر والسبب - بحيث يجتمعان للمالك - خروج عنها أيضا. وإعطاؤه له زيادة عما يجب له.
العاشر: لو اشترك في قتله جماعة، فقد تقدم (1) إنه يلزم كل واحد فداء.
فاجتماع الجميع للمالك خروج عنها أيضا.
الحادي عشر: لو كان المملوك حماما في الحرم كالقماري فنفره ثم عاد إلى يد المالك، زال الضمان بالنسبة إلى الحق المالي، وهنا يلزم الشاة. وفيه خروج عنها.
الثاني عشر: لو لم يعد، ولكن قبضه مالكه خارج الحرم، زال الضمان بالنسبة إلى الأموال، وهنا يبقى لكل واحدة شاة.
إلى غير ذلك من المخالفات للأصل المتفق عليه من غير موجب يقتضي المصير إليه.
وقد ذهب جماعة من المحققين - منهم العلامة في التذكرة (2) والتحرير (3)،