الخامسة، إذا رمى صيدا، فاضطرب فقتل فرخا أو صيدا آخر، كان عليه فداء الجميع، لأنه سبب للاتلاف.
____________________
بالنسبة إلى القيمة. وذهب بعض الأصحاب (1) إلى اختصاص الحكم بما لو حصل من المخطئ إعانة، وحمل الرواية عليه. وعلى هذا يتعدى الحكم إلى الجميع.
قوله: " إذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها صيد... الخ ".
أطلق المصنف وجماعة (2) ذلك بحيث يشمل المحرمين، والمحلين إذا فعلوه في الحرم والمحرمين في الحل. والذي دلت عليه رواية أبي ولاد (3) التي هي مستند الحكم أن الموقدين كانوا محرمين في غير الحرم. وينبغي على هذا تضاعف الواجب لو كانوا محرمين في الحرم. وفي تعلق الحكم بالمحلين في الحرم نظر: من إقامة ذلك مقام المباشرة، ومن عدم النص، ولو اختلفوا في القصد وعدمه، بأن قصد بعض دون بعض تعدد الجزاء على من قصد، وعلى من لم يقصد فداء واحد إن تعدد، ولو اتحد فاشكال: من ظاهر النص، ومن استلزامه مساواة القاصد لغيره، مع أنه أخف حكما. ولو قيل بأنه مع عدم قصد البعض يجب على غير القاصد ما كان يجب عليه لو لم يقصد الجميع كان وجها. ولو كان الموقد واحدا وقصد فعليه الجزاء، ولو لم يقصد فالاشكال.
قوله: " إذا رمى صيدا فاضطراب فقتل فرخا... الخ ".
أما ضمان المتعثر فيه فواضح، لتلفه بسببه. وأما المنفر فلا يحكم بضمانه بمجرد
قوله: " إذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها صيد... الخ ".
أطلق المصنف وجماعة (2) ذلك بحيث يشمل المحرمين، والمحلين إذا فعلوه في الحرم والمحرمين في الحل. والذي دلت عليه رواية أبي ولاد (3) التي هي مستند الحكم أن الموقدين كانوا محرمين في غير الحرم. وينبغي على هذا تضاعف الواجب لو كانوا محرمين في الحرم. وفي تعلق الحكم بالمحلين في الحرم نظر: من إقامة ذلك مقام المباشرة، ومن عدم النص، ولو اختلفوا في القصد وعدمه، بأن قصد بعض دون بعض تعدد الجزاء على من قصد، وعلى من لم يقصد فداء واحد إن تعدد، ولو اتحد فاشكال: من ظاهر النص، ومن استلزامه مساواة القاصد لغيره، مع أنه أخف حكما. ولو قيل بأنه مع عدم قصد البعض يجب على غير القاصد ما كان يجب عليه لو لم يقصد الجميع كان وجها. ولو كان الموقد واحدا وقصد فعليه الجزاء، ولو لم يقصد فالاشكال.
قوله: " إذا رمى صيدا فاضطراب فقتل فرخا... الخ ".
أما ضمان المتعثر فيه فواضح، لتلفه بسببه. وأما المنفر فلا يحكم بضمانه بمجرد