____________________
هذا هو المشهور. وبه يجمع بين الأخبار التي دل بعضها على صوم الستين ابتداء عند العجز عن الصدقة من غير تعرض للثمانية عشر، وبعضها (1) على صوم الثمانية عشر خاصة عند العجز عن الصدقة، وبعضها (2) على الجمع بين الأمرين بصوم الثمانية عشر بعد العجز عن الستين. وذهب بعض الأصحاب إلى الاكتفاء بالثمانية عشر بعد العجز عن الصدقة (3)، لصحة روايتها. والعمل بالمشهور أقوى وأحوط والظاهر أنه مع العجز عن مجموع صوم الستين وما في حكمها ينتقل إلى الثمانية عشر، وإن قدر على صوم أزيد منها، لأن ذلك هو مدلول النصوص. ويحتمل وجوب الصوم الممكن زائدا على الثمانية عشر، لوجوب الإتيان بما يستطاع من المأمور به، ولأنه لا يسقط الميسور بالمعسور. ولو شرع في صوم الستين قادرا عليها، ثم تجدد عجزه عن الاكمال بعد مجاوزة الثمانية عشر اقتصر عليها. ويحتمل الاقتصار على صوم تسعة لو كان العجز بعد صوم شهر، والسقوط. ولو عجز عن الثمانية عشر من هي فرضه وجب صوم المقدور، لعدم المعارض هنا لدليل الوجوب، مع احتمال السقوط.
قوله: " وفي فراخ النعامة روايتان... الخ ". (4) ما اختاره المصنف هو الأقوى، لاعتضاد روايته بالمماثلة المطلوبة من الآية (5)، وبالشهرة، وغيرهما. ولو عجز عن المماثل فبدله كبدل الكبير حتى في الترتيب والتخير. وينبغي أن يقدم الكبير - لو وجده - على الاطعام خروجا من الخلاف،
قوله: " وفي فراخ النعامة روايتان... الخ ". (4) ما اختاره المصنف هو الأقوى، لاعتضاد روايته بالمماثلة المطلوبة من الآية (5)، وبالشهرة، وغيرهما. ولو عجز عن المماثل فبدله كبدل الكبير حتى في الترتيب والتخير. وينبغي أن يقدم الكبير - لو وجده - على الاطعام خروجا من الخلاف،