____________________
جزورا " (1) فعلى هذه الرواية يجزي الذكر. والأقوى البدنة لأنها في الصحيح.
ولا فرق في ذلك بين كبير النعامة وصغيرها، ولا بين ذكرها وأنثاها. وربما قيل باعتبار المماثلة بين الصيد وفدائه، ففي الصغير إبل في سنه، وفي الأنثى أنثى، وفي الذكر ذكر. واختاره العلامة في موضع من التذكرة (2). سنة، وفي الأنثى أنثى، وفي الذكر ذكر. واختاره العلامة في موضع من التذكرة (2).
قوله: " ومع العجز تقوم البدنة ويقض ثمنها على البر... الخ ".
عبر المصنف وجماعة (3) بإطعام البر. وأطلق جماعة (4) وكثير من الأحاديث (5) الطعام وهو أقوى. ووجوب مدين لكل مسكين هو المشهور. وهو في موثق أبي عبيدة عن الصادق عليه السلام (6).
والذي في صحيحة معاوية بن عمار: " من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل، فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدق فليطعم ستين مسكينا لكل مسكين مدا " (7) وعمل بها ابن بابويه (8) وأبو الصلاح (9). وهذا القول أقوى دليلا، والأول أولى وأشهر والأقوى أنه لا يزيد على إطعام ستين فالزايد له. ولا يجب عليه إكمالها لو
ولا فرق في ذلك بين كبير النعامة وصغيرها، ولا بين ذكرها وأنثاها. وربما قيل باعتبار المماثلة بين الصيد وفدائه، ففي الصغير إبل في سنه، وفي الأنثى أنثى، وفي الذكر ذكر. واختاره العلامة في موضع من التذكرة (2). سنة، وفي الأنثى أنثى، وفي الذكر ذكر. واختاره العلامة في موضع من التذكرة (2).
قوله: " ومع العجز تقوم البدنة ويقض ثمنها على البر... الخ ".
عبر المصنف وجماعة (3) بإطعام البر. وأطلق جماعة (4) وكثير من الأحاديث (5) الطعام وهو أقوى. ووجوب مدين لكل مسكين هو المشهور. وهو في موثق أبي عبيدة عن الصادق عليه السلام (6).
والذي في صحيحة معاوية بن عمار: " من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل، فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدق فليطعم ستين مسكينا لكل مسكين مدا " (7) وعمل بها ابن بابويه (8) وأبو الصلاح (9). وهذا القول أقوى دليلا، والأول أولى وأشهر والأقوى أنه لا يزيد على إطعام ستين فالزايد له. ولا يجب عليه إكمالها لو