عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أصاب بيض نعامة وهو محرم؟ قال: يرسل الفحل في الإبل على عدد البيض، قلت: فإن البيض يفسد كله ويصلح كله؟ قال: ما ينتج الهدي فهو هدي بالغ الكعبة وإن لم ينتج فليس عليه شئ، فإن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة وإن لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
[685] 2 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أصاب بيض نعام وهو محرم فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الإبل فإنه ربما فسد كله وربما خلق كله وربما صلح بعضه وفسد بعضه فما نتجت الإبل فهو هدي بالغ الكعبة.
[686] 3 - موسى بن القاسم عن محمد بن الفضيل وصفوان وغيره عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم وطئ بيض نعام فشدخها قال: قضى فيها أمير المؤمنين عليه السلام أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل الإناث فما لقح وسلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة وقال: قال أبو عبد الله عليه السلام ما وطئته أو وطئه بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه.
[687] 4 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في كتاب علي عليه السلام في بيض القطاة بكارة (1) من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على البيض الذي تحرك فيه الفرخ لأنه يجري مجرى