____________________
بقي هنا صورتان وهما ما لو ظهرت سمينة بعد الذبح، أو السمينة مهزولة قبله، وفي اجزائه فيهما قولان: أحدهما - وهو اختيار الأكثر - الاجزاء، لموافقة الواقع، وحصول المقتضي في الأولى، ولامتثاله الأمر، وتعبده بظنه في الثانية.
ويشهد للأول صحيحة العيص بن القاسم عن الصادق عليه السلام: " إن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأك " (1) فإن الظاهر خروجها بعد الذبح. ولو ادعي الاطلاق عملنا به لعدم المعارض، ومثلها رواية منصور عنه عليه السلام (2). ولهما صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: " إن اشترى أضحية وهو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه. وإن نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه " (3). والأضحية نطلق على الهدي، لاشتراكهما في النسبة إلى عيد الأضحى، وإن كان اطلاقها على غيره أكثر. وفي خبر آخر عن الصادق عليه السلام كذلك لكن بلفظ الهدي (4).
وذهب بعض الأصحاب (5) إلى عدم الاجزاء فيهما، أما الأول فلأن ذبح ما يعتقده مهزولا غير متقرب به إلى الله إذ لا يتقرب بذلك، بل ذبحه على ذلك الوجه منهي عنه، فينافي القربة، فينتفي الاجزاء، إذ ظهور السمن لا يكفي مع عدم القربة. وجوابه أنه اجتهاد في مقابلة النص. ونمنع عدم التعبد بالمظنون الهزال مطلقا، بل مع عدم ظهور خلافه، فيمكن التعبد به حال الاشتباه رجاء الموافقة.
وأما الثاني فللنهي عن المهزول، وهو متحقق حال ذبحه. وجوابه المنع من الكلية.
ولا ريب أن هذا القول أحوط.
قوله: " ولو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم يجز ".
ويشهد للأول صحيحة العيص بن القاسم عن الصادق عليه السلام: " إن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأك " (1) فإن الظاهر خروجها بعد الذبح. ولو ادعي الاطلاق عملنا به لعدم المعارض، ومثلها رواية منصور عنه عليه السلام (2). ولهما صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: " إن اشترى أضحية وهو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه. وإن نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه " (3). والأضحية نطلق على الهدي، لاشتراكهما في النسبة إلى عيد الأضحى، وإن كان اطلاقها على غيره أكثر. وفي خبر آخر عن الصادق عليه السلام كذلك لكن بلفظ الهدي (4).
وذهب بعض الأصحاب (5) إلى عدم الاجزاء فيهما، أما الأول فلأن ذبح ما يعتقده مهزولا غير متقرب به إلى الله إذ لا يتقرب بذلك، بل ذبحه على ذلك الوجه منهي عنه، فينافي القربة، فينتفي الاجزاء، إذ ظهور السمن لا يكفي مع عدم القربة. وجوابه أنه اجتهاد في مقابلة النص. ونمنع عدم التعبد بالمظنون الهزال مطلقا، بل مع عدم ظهور خلافه، فيمكن التعبد به حال الاشتباه رجاء الموافقة.
وأما الثاني فللنهي عن المهزول، وهو متحقق حال ذبحه. وجوابه المنع من الكلية.
ولا ريب أن هذا القول أحوط.
قوله: " ولو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم يجز ".