ولا يصح صوم هذه الثلاثة إلا في ذي الحجة، بعد التلبس بالمتعة.
ولو خرج ذو الحجة ولم يصمها، تعين الهدي في القابل. ولو صامها ثم وجد الهدي - ولو قبل التلبس بالسبعة - لم يجب عليه الهدي، وكان له المضي على الصوم. ولو رجع إلى الهدي كان أفضل.
____________________
قوله: " ويجوز تقديمهما من أول ذي الحجة بعد أن تلبس بالمتعة ".
يتحقق التلبس بها بالشروع في العمرة، وقيل: في الحج. وبناه في الدروس (1) على أن الحج المندوب هل يجب بالشروع في العمرة أم لا؟ فعلى الأول يكفي الشروع في العمرة، دون الثاني.
قوله: " ويجوز صومهما طول ذي الحجة ".
لاطلاق الآية وهو قوله تعالى: * (في الحج) * (2). فإن الظرفية يصدق بمجموع الشهر، لأنه وقت الحج. وفي بعض الأخبار عن الصادق عليه السلام تفسير قوله:
* (في الحج *) بذي الحجة (3).
قوله: " ولو خرج ذو الحجة ولم يصمها تعين الهدي ".
أي استقر في ذمته إلى حين التمكن منه، سواء أكان تأخير الصوم عن ذي الحجة لعذر أو غيره. والضمير في يصمها يعود إلى الثلاثة.
قوله: " ولو صامها ثم وجد الهدي ولو قبل التلبس بالسبعة...
الخ ".
يتحقق التلبس بها بالشروع في العمرة، وقيل: في الحج. وبناه في الدروس (1) على أن الحج المندوب هل يجب بالشروع في العمرة أم لا؟ فعلى الأول يكفي الشروع في العمرة، دون الثاني.
قوله: " ويجوز صومهما طول ذي الحجة ".
لاطلاق الآية وهو قوله تعالى: * (في الحج) * (2). فإن الظرفية يصدق بمجموع الشهر، لأنه وقت الحج. وفي بعض الأخبار عن الصادق عليه السلام تفسير قوله:
* (في الحج *) بذي الحجة (3).
قوله: " ولو خرج ذو الحجة ولم يصمها تعين الهدي ".
أي استقر في ذمته إلى حين التمكن منه، سواء أكان تأخير الصوم عن ذي الحجة لعذر أو غيره. والضمير في يصمها يعود إلى الثلاثة.
قوله: " ولو صامها ثم وجد الهدي ولو قبل التلبس بالسبعة...
الخ ".