والنية شرط في الذبح، ويجوز أن يتولاها عنه الذابح. ويجب ذبحه بمنى.
ولا يجزي واحد في الواجب إلا عن واحد. وقيل: يجزي مع الضرورة عن خمسة، وعن سبعة، إذا كانوا أهل خوان واحد، والأول أشبه. ويجوز ذلك في الندب.
____________________
قوله: " والنية شرط في الذبح، ويجوز أن يتولاها عنه الذابح ".
ويعتبر فيها تعيين الحج الذي يذبح فيه، والوجه، والقربة، والمقارنة لأول الذبح، والاستدامة حكما إلى الفراغ. ولو كان نائبا نوى فيه النيابة عن المنوب المعين.
ويجوز الاستنابة في النية والذبح اختيارا.
قوله: " ولا يجزي واحد في الواجب إلا عن واحد، وقيل: يجزي مع الضرورة... الخ ".
الخوان - بكسر الخاء المعجمة ككتاب، ذكره الجوهري (1)، وزاد في القاموس ضمها أيضا، كعزاب - ما يؤكل عليه الطعام (2). والمراد بكونهم أهل خوان واحد أن يكونوا رفقة مختلطين في المأكل. واعتبر بعضهم (3) أن يكونوا أهل بيت، وجعل الخوان كناية عنه.
والأصح عدم اجزاء الواحد عن غير الواحد مطلقا في الواجب. نعم لو كان مندوبا كالأضحية، والمبعوث من الآفاق، والمتبرع به في السياق إذا لم يتعين بالاشعار أو التقليد، أجزأ عن أهل الخوان، بمعنى أنه يحصل التعبد به للجماعة وامتثال
ويعتبر فيها تعيين الحج الذي يذبح فيه، والوجه، والقربة، والمقارنة لأول الذبح، والاستدامة حكما إلى الفراغ. ولو كان نائبا نوى فيه النيابة عن المنوب المعين.
ويجوز الاستنابة في النية والذبح اختيارا.
قوله: " ولا يجزي واحد في الواجب إلا عن واحد، وقيل: يجزي مع الضرورة... الخ ".
الخوان - بكسر الخاء المعجمة ككتاب، ذكره الجوهري (1)، وزاد في القاموس ضمها أيضا، كعزاب - ما يؤكل عليه الطعام (2). والمراد بكونهم أهل خوان واحد أن يكونوا رفقة مختلطين في المأكل. واعتبر بعضهم (3) أن يكونوا أهل بيت، وجعل الخوان كناية عنه.
والأصح عدم اجزاء الواحد عن غير الواحد مطلقا في الواجب. نعم لو كان مندوبا كالأضحية، والمبعوث من الآفاق، والمتبرع به في السياق إذا لم يتعين بالاشعار أو التقليد، أجزأ عن أهل الخوان، بمعنى أنه يحصل التعبد به للجماعة وامتثال