ويجب فيه شروط ثلاثة: أن يكون مما يسمي حجرا، ومن الحرام، وأبكارا.
____________________
قوله: " لكن من الحرم عدا المساجد، وقيل: عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف ".
الأصح تحريم أخذها من جميع المساجد، لتساويها في تحريم إخراج الحصى منها. والقول باختصاصه بالمسجدين مستند إلى رواية حنان عن الصادق عليه السلام (1)، ولعل تخصيصهما لأنهما الفرد المعروف الكامل من المساجد في الحرم، لا لبيان الانحصار، مع أن تخصيصهما لا ينفي الحكم عما عداهما قوله: " أن يكون مما يسمى حجرا ".
احترز باشتراط تسميتها حجرا عن نحو الجواهر، والكحل، والزرنيخ، والعقيق، فإنها لا تجزي خلافا للخلاف (2). ويدخل فيه الحجر الكبير الذي لا يسمي حصاة عرفا. وممن اختار الرمي به الشهيد في الدروس (3). ويشكل بأن الأوامر الواردة إنما دلت على الحصاة. ولعل المصنف أراد بيان جبس الحصاة، لا الاجتزاء بمطلق الجنس. ومثله القول في الصغيرة جدا، بحيث لا يقع عليها اسم الحصاة، فإنها لا تجزي أيضا، وإن كانت من جنس الحجر.
قوله: " وأبكارا ".
أي لم يرم بها قبل ذلك رميا صحيحا، فلو رمي بها بغير نية، أو لم تصب الجمرة، ونحو ذلك جاز الرمي بها ثانيا، ولم يخرج عن كونها بكرا.
قوله: " ومن الحرم ".
الأصح تحريم أخذها من جميع المساجد، لتساويها في تحريم إخراج الحصى منها. والقول باختصاصه بالمسجدين مستند إلى رواية حنان عن الصادق عليه السلام (1)، ولعل تخصيصهما لأنهما الفرد المعروف الكامل من المساجد في الحرم، لا لبيان الانحصار، مع أن تخصيصهما لا ينفي الحكم عما عداهما قوله: " أن يكون مما يسمى حجرا ".
احترز باشتراط تسميتها حجرا عن نحو الجواهر، والكحل، والزرنيخ، والعقيق، فإنها لا تجزي خلافا للخلاف (2). ويدخل فيه الحجر الكبير الذي لا يسمي حصاة عرفا. وممن اختار الرمي به الشهيد في الدروس (3). ويشكل بأن الأوامر الواردة إنما دلت على الحصاة. ولعل المصنف أراد بيان جبس الحصاة، لا الاجتزاء بمطلق الجنس. ومثله القول في الصغيرة جدا، بحيث لا يقع عليها اسم الحصاة، فإنها لا تجزي أيضا، وإن كانت من جنس الحجر.
قوله: " وأبكارا ".
أي لم يرم بها قبل ذلك رميا صحيحا، فلو رمي بها بغير نية، أو لم تصب الجمرة، ونحو ذلك جاز الرمي بها ثانيا، ولم يخرج عن كونها بكرا.
قوله: " ومن الحرم ".