ولو اغتسل وأكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم أكله ولا لبسه، أعاد الغسل
____________________
قوله: " ويزيل الشعر عن جسده مطليا ".
حال من الضمير، والعامل فيه " يزيل ". والمراد يزيله بالاطلاء، وهذا هو الأفضل، فلو أزاله بغيره كالحلق تأدت السنة.
قوله: " ولو كان قد أطلى أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما ".
الاطلاء أفضل وإن قرب العهد به، لكن لو قصرت مدة الأول عن خمسة عشر يوما لم يتأكد الاستحباب تأكده لو كان أكثر.
قوله: " والغسل للاحرام ".
ذهب الحسن إلى وجوبه (1). والأصح الاستحباب. ومكانه الميقات إن كان متسعا. ولو كان مسجدا فقربه عرفا. ووقته يوم الاحرام.
قوله: " وقيل: إن لم يجد ماء تيمم له ".
القول للشيخ (2) وجماعة (3). وتوقف المصنف من عدم النص، وأن الغرض من الغسل المندوب التنظيف، لأنه لا يرفع الحدث، وهو مفقود مع التيمم، ومن شرعيته بدلا لما هو أقوى، وعموم قوله صلى الله عليه وآله: " الصعيد طهور المؤمن " (4).
ويمكن انسحاب الحكم على باقي الأغسال المندوبة. ولا بأس بالتيمم هنا، فإن مدارك السنن يتسامح فيها كيف وقد اختاره جماعة من الأعيان قوله: " ولو اغتسل وأكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم أكله ولا لبسه،
حال من الضمير، والعامل فيه " يزيل ". والمراد يزيله بالاطلاء، وهذا هو الأفضل، فلو أزاله بغيره كالحلق تأدت السنة.
قوله: " ولو كان قد أطلى أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما ".
الاطلاء أفضل وإن قرب العهد به، لكن لو قصرت مدة الأول عن خمسة عشر يوما لم يتأكد الاستحباب تأكده لو كان أكثر.
قوله: " والغسل للاحرام ".
ذهب الحسن إلى وجوبه (1). والأصح الاستحباب. ومكانه الميقات إن كان متسعا. ولو كان مسجدا فقربه عرفا. ووقته يوم الاحرام.
قوله: " وقيل: إن لم يجد ماء تيمم له ".
القول للشيخ (2) وجماعة (3). وتوقف المصنف من عدم النص، وأن الغرض من الغسل المندوب التنظيف، لأنه لا يرفع الحدث، وهو مفقود مع التيمم، ومن شرعيته بدلا لما هو أقوى، وعموم قوله صلى الله عليه وآله: " الصعيد طهور المؤمن " (4).
ويمكن انسحاب الحكم على باقي الأغسال المندوبة. ولا بأس بالتيمم هنا، فإن مدارك السنن يتسامح فيها كيف وقد اختاره جماعة من الأعيان قوله: " ولو اغتسل وأكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم أكله ولا لبسه،