موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته، عن رجل أحرم بالحج والعمرة جميعا، متى يحل ويقطع التلبية؟
قال: " يقطع التلبية يوم عرفة إذا زالت الشمس، ويحل إذا ضحى " (١).
[٦٤٧] وسألته، عن رجل قدم متمتعا ثم أحل قبل ذلك، أله الخروج؟
قال: " لا يخرج حتى يحرم بالحج، لا يجاوز الطائف وشبهها " (٢).
[٦٤٨] محمد بن أحمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته، عن إحرام أهل الكوفة، وأهل خراسان وما يليهم، وأهل الشام ومصر، من أين هو؟
قال: " أما أهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق، وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة، وأهل الشام ومصر من الجحفة، وأهل اليمين من يلملم، وأهل السند من البصرة ". - يعني من ميقات أهل البصرة - (٣) (٤).
[٦٤٩] وسألته، عن التلبية لم جعلت؟
قال: " لأن إبراهيم عليه السلام حين قال الله تبارك وتعالى: ﴿وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا﴾ (5) نادى فأسمع، فأقبل الناس من كل وجه يلبون، فذلك جعلت التلبية " (6).
[650] وسألته، عن الاحرام عند الشجرة، هل يحل من أحرم عندها أن