____________________
التحلل الذي بينهما تمتعا كما بيناه سابقا. والمراد بالوجه الذي لا يفتقر إلى تجديد عمرة أن يخرج منها محرما أو يرجع قبل شهر.
قوله: " ولو جدد عمرة تمتع بالأخيرة ".
بمعنى أنه لو خرج إلى وجه يفتقر إلى التجديد فجدد صارت الثانية عمرة التمتع ليتحقق الارتباط بينهما وتصير الأولى مفردة. وهل يفتقر الأولى إلى استدراك طواف النساء؟ نظر، من أن مقتضى إفرادها ذلك، ومن الخروج منها سابقا وحل النساء منها بالتقصير فلا يعود التحريم، وإنما صارت بحكم المفردة.
قوله: " ولو دخل بعمرته إلى مكة وخشي ضيق الوقت - إلى قوله - عن التربص ".
قد تقدم (1) الكلام في ذلك، وهذا القول هو المشهور بين الأصحاب، ويشهد له صحيحة جميل بن دراج (2). وذهب جماعة من الأصحاب (3) إلى أن الحائض تسعى ثم تحرم بالحج وتقضي طواف العمرة مع طواف الحج، وأكثر الأخبار (4) شاهدة به.
ويفهم من قوله: " نقل النية " أنه لا ينتقل إلى الافراد بمجرد العذر، بل لا بد من نية العدول، وهو ظاهر الفتاوى وحينئذ فينوي العدول من احرام عمرة التمتع
قوله: " ولو جدد عمرة تمتع بالأخيرة ".
بمعنى أنه لو خرج إلى وجه يفتقر إلى التجديد فجدد صارت الثانية عمرة التمتع ليتحقق الارتباط بينهما وتصير الأولى مفردة. وهل يفتقر الأولى إلى استدراك طواف النساء؟ نظر، من أن مقتضى إفرادها ذلك، ومن الخروج منها سابقا وحل النساء منها بالتقصير فلا يعود التحريم، وإنما صارت بحكم المفردة.
قوله: " ولو دخل بعمرته إلى مكة وخشي ضيق الوقت - إلى قوله - عن التربص ".
قد تقدم (1) الكلام في ذلك، وهذا القول هو المشهور بين الأصحاب، ويشهد له صحيحة جميل بن دراج (2). وذهب جماعة من الأصحاب (3) إلى أن الحائض تسعى ثم تحرم بالحج وتقضي طواف العمرة مع طواف الحج، وأكثر الأخبار (4) شاهدة به.
ويفهم من قوله: " نقل النية " أنه لا ينتقل إلى الافراد بمجرد العذر، بل لا بد من نية العدول، وهو ظاهر الفتاوى وحينئذ فينوي العدول من احرام عمرة التمتع