والاحرام من الميقات مع الاختيار.
____________________
الميزاب قوله: " ولو أحرم بالمتمتع بها في غير أشهر الحج لم يجز له التمتع بها ".
ظاهر العبارة يشعر بكونها تقع صحيحة لكن لا يتمتع بها لفقد الشرط وهو وقوعها في أشهره، وهو الذي صرح به العلامة في التذكرة (1) وجزم بأنها تنعقد مبتولة (2).
ووجهه تحقق القربة بالاحرام المعين، فإذا فات التعين لعارض بقي المطلق.
بل اختار ما هو أعظم من ذلك وهو أنه لو أتى بالحج في غير أشهره ينعقد عمرة مبتولة. وفيهما معا نظر، لفقد النية التي هي شرط العبادة، وما نواه من المعين لم يحصل والمطلق غير مقصود. واستدل له العلامة برواية تبعد عن الدلالة، تأمل.
قوله: " وكذا لو فعل بعضها في أشهر الحج ".
نبه بذلك على خلاف جماعة من العامة حيث اعتبروا الاحلال في أشهر الحج، وبعضهم أكثر الأفعال، وعندنا الاعتبار بالاهلال لا بهما.
قوله: " ولم يلزمه الهدي ".
لأن لزومه من توابع وقوع التمتع فحيث لم يقع لم يلزم. وعند العامة يلزم الهدي تفريعا على وقوعها لما نواه قوله: " والاحرام من الميقات مع الاختيار ".
هذا شرط آخر أعم من الرابع، فإنه مخصوص ببيان ميقات حج التمتع، وهذا يشمل عمرته أيضا. ويمكن أن يكون مخصوصا بعمرة التمتع، بمعنى أن شرطها وقوعها في زمانها وهو أشهر الحج كما مر، ومكانها وهو ميقاتها المخصوص بها، فلا يجوز.
ظاهر العبارة يشعر بكونها تقع صحيحة لكن لا يتمتع بها لفقد الشرط وهو وقوعها في أشهره، وهو الذي صرح به العلامة في التذكرة (1) وجزم بأنها تنعقد مبتولة (2).
ووجهه تحقق القربة بالاحرام المعين، فإذا فات التعين لعارض بقي المطلق.
بل اختار ما هو أعظم من ذلك وهو أنه لو أتى بالحج في غير أشهره ينعقد عمرة مبتولة. وفيهما معا نظر، لفقد النية التي هي شرط العبادة، وما نواه من المعين لم يحصل والمطلق غير مقصود. واستدل له العلامة برواية تبعد عن الدلالة، تأمل.
قوله: " وكذا لو فعل بعضها في أشهر الحج ".
نبه بذلك على خلاف جماعة من العامة حيث اعتبروا الاحلال في أشهر الحج، وبعضهم أكثر الأفعال، وعندنا الاعتبار بالاهلال لا بهما.
قوله: " ولم يلزمه الهدي ".
لأن لزومه من توابع وقوع التمتع فحيث لم يقع لم يلزم. وعند العامة يلزم الهدي تفريعا على وقوعها لما نواه قوله: " والاحرام من الميقات مع الاختيار ".
هذا شرط آخر أعم من الرابع، فإنه مخصوص ببيان ميقات حج التمتع، وهذا يشمل عمرته أيضا. ويمكن أن يكون مخصوصا بعمرة التمتع، بمعنى أن شرطها وقوعها في زمانها وهو أشهر الحج كما مر، ومكانها وهو ميقاتها المخصوص بها، فلا يجوز.