____________________
المراد بالموضع الذي يسوغ منه الاحرام المجعول قسيما للميقات هو دويرة أهل المفرد، كما صرح به المصنف فيما سيأتي وغيره. وفي الحقيقة دويرة الأهل أحد المواقيت الستة المشهورة بالنص والفتوى، فلا وجه لجعلها قسيمة لها، وكأنه أخرجها عنها لاشتهارها في الخمسة.
ويمكن أن يريد بالموضع ما يمكن الاحرام منه غير المواقيت الستة، كما في ناسي الاحرام، وجاهل تعين الميقات، ونحوهما فإنها يحرم مع تعذر العود إليه من حيث أمكن.
قوله: " يأتي بها من أدنى الحل ".
المراد بأدنى الحل أقربه إلى الحرم وألصقه به. والمعتبر منه ما قارب الحرم عرفا.
وفي كثير من كتب الفتاوى ميقاتها خارج الحرم، وهو يشمل البعيد من الحل والقريب. وفي التذكرة خير بين الاحرام من أدنى الحل وبين الاحرام من أحد المواقيت (1)، ومثله في الدروس (2)، وكذا القول في كل عمرة مفردة. وفي اجزاء ما خرج من الحل عن حد القرب عرفا وعن أحد المواقيت نظر.
قوله: " ومن بينه وبينها دون اثني عشر ميلا من كل جانب ".
قد تقدم أن الأصح اعتبار ثمانية وأربعين ميلا. والتقدير - على التقديرين - من منتهى عمارة مكة إلى منزله
ويمكن أن يريد بالموضع ما يمكن الاحرام منه غير المواقيت الستة، كما في ناسي الاحرام، وجاهل تعين الميقات، ونحوهما فإنها يحرم مع تعذر العود إليه من حيث أمكن.
قوله: " يأتي بها من أدنى الحل ".
المراد بأدنى الحل أقربه إلى الحرم وألصقه به. والمعتبر منه ما قارب الحرم عرفا.
وفي كثير من كتب الفتاوى ميقاتها خارج الحرم، وهو يشمل البعيد من الحل والقريب. وفي التذكرة خير بين الاحرام من أدنى الحل وبين الاحرام من أحد المواقيت (1)، ومثله في الدروس (2)، وكذا القول في كل عمرة مفردة. وفي اجزاء ما خرج من الحل عن حد القرب عرفا وعن أحد المواقيت نظر.
قوله: " ومن بينه وبينها دون اثني عشر ميلا من كل جانب ".
قد تقدم أن الأصح اعتبار ثمانية وأربعين ميلا. والتقدير - على التقديرين - من منتهى عمارة مكة إلى منزله