____________________
قوله: " وهل يسقط الدم والحال هذه؟ فيه تردد ".
تحقيق الخلاف في هذه المسألة وبيان التردد يتوقف على تحرير مقدمة، هي:
أن دم هدي التمتع هل وجب على المتمتع نسكا من المناسك، أعني عبادة خاصة كالطواف والسعي وغيرهما من المناسك الواجبة بالأصالة، أم وجب جبرانا للاحرام حيث لم يقع من أحد المواقيت الستة الخارجة عن مكة؟ خلاف. فالمشهور بين أصحابنا الأول، بل ادعى الشيخ في الخلاف عليه الاجماع، واحتج له أيضا بقوله تعالى: (والبدن جعلناها لكم من شعائر الله) إلى قوله (فكلوا منها) (1).
والاحتجاج بالآية من وجهين: " أحدهما " جعلها من الشعائر، أي من العبادات التي يعبد الله تعالى بها فيكون عبادة كغيرها. " والثاني " الأمر بالأكل منها، ولو كانت جبرا لما جاز ذلك كما لا يجوز الأكل من كفارات الصيد التي وجبت جبرا للاحرام مما وقع فيه من النقص. ويظهر من المبسوط اختيار أنه جبران حيث قال فيه:
إذا أحرم المتمتع من مكة ومضى إلى الميقات ومنه إلى عرفات صح، واعتد بالاحرام من الميقات ولا يلزمه دم " (2).
قال في الدروس بعد حكاية قول المبسوط: " وهو يشعر بأنه لو أنشأ احرامه من الميقات لا دم عليه بطريق أولى. وهذا بناء على أن دم التمتع جبران لا نسك، وقد قطع في المبسوط بأنه نسك ". انتهى (3).
وما ذكره في المبسوط مذهب الشافعي (4) فإنه شرط في وجوب هدي التمتع شروطا، منها أن لا يعود إلى الميقات كما إذا أحرم من جوف مكة واستمر عليه، فإن عاد إلى ميقاته الذي أنشأ العمرة منه وأحرم بالحج فلا دم عليه، وكذا لو رجع إلى مثل مسافة ذلك الميقات فأحرم منه. ولهم وجهان فيمن أحرم من مكة ثم عاد إلى
تحقيق الخلاف في هذه المسألة وبيان التردد يتوقف على تحرير مقدمة، هي:
أن دم هدي التمتع هل وجب على المتمتع نسكا من المناسك، أعني عبادة خاصة كالطواف والسعي وغيرهما من المناسك الواجبة بالأصالة، أم وجب جبرانا للاحرام حيث لم يقع من أحد المواقيت الستة الخارجة عن مكة؟ خلاف. فالمشهور بين أصحابنا الأول، بل ادعى الشيخ في الخلاف عليه الاجماع، واحتج له أيضا بقوله تعالى: (والبدن جعلناها لكم من شعائر الله) إلى قوله (فكلوا منها) (1).
والاحتجاج بالآية من وجهين: " أحدهما " جعلها من الشعائر، أي من العبادات التي يعبد الله تعالى بها فيكون عبادة كغيرها. " والثاني " الأمر بالأكل منها، ولو كانت جبرا لما جاز ذلك كما لا يجوز الأكل من كفارات الصيد التي وجبت جبرا للاحرام مما وقع فيه من النقص. ويظهر من المبسوط اختيار أنه جبران حيث قال فيه:
إذا أحرم المتمتع من مكة ومضى إلى الميقات ومنه إلى عرفات صح، واعتد بالاحرام من الميقات ولا يلزمه دم " (2).
قال في الدروس بعد حكاية قول المبسوط: " وهو يشعر بأنه لو أنشأ احرامه من الميقات لا دم عليه بطريق أولى. وهذا بناء على أن دم التمتع جبران لا نسك، وقد قطع في المبسوط بأنه نسك ". انتهى (3).
وما ذكره في المبسوط مذهب الشافعي (4) فإنه شرط في وجوب هدي التمتع شروطا، منها أن لا يعود إلى الميقات كما إذا أحرم من جوف مكة واستمر عليه، فإن عاد إلى ميقاته الذي أنشأ العمرة منه وأحرم بالحج فلا دم عليه، وكذا لو رجع إلى مثل مسافة ذلك الميقات فأحرم منه. ولهم وجهان فيمن أحرم من مكة ثم عاد إلى