____________________
الاحرام من غيره مع الاختيار، ويجوز مع الاضطرار على بعض الوجوه. وسيأتي تفصيله (1).
قوله: " ولو أحرم بحج التمتع من غير مكة لم يجز ولو دخل مكة باحرامه على الأشبه ".
لا ريب في عدم جواز الاحرام من غير محله إلا في موضعين يأتي ذكرهما (2). ولا فرق في ذلك بين أن يمر بعد ذلك على الميقات وعدمه. وهذه المسألة لم تذكر في غير هذا الكتاب فيها خلاف. وقد أنكر شارح ترددات الكتاب الخلاف أيضا، ونقل عن شيخه أن المصنف قد يشير في كتابه إلى خلاف الجمهور أو إلى ما يختاره من غير أن يكون خلافه مذهبا لأحد من الأصحاب، فيظن أن فيه خلافا (3)، والمخالف هنا من العامة الشافعي، فإنه جوز له الاحرام من أحد المواقيت كما يجوز له الاحرام من مكة.
قوله: " ووجب استئنافه منها. ولو تعذر ذلك، قيل: يجزيه، والوجه أنه يستأنف حيث أمكن ولو بعرفة إن لم يتعمد ذلك ".
القول المحكي للشيخ (رحمه الله) (4). وما اختاره المصنف هو الأقوى مع الجهل أو النسيان. والمتعمد يجب عليه العود إلى مكة، فإن تعذر فلا حج له.
قوله: " ولو أحرم بحج التمتع من غير مكة لم يجز ولو دخل مكة باحرامه على الأشبه ".
لا ريب في عدم جواز الاحرام من غير محله إلا في موضعين يأتي ذكرهما (2). ولا فرق في ذلك بين أن يمر بعد ذلك على الميقات وعدمه. وهذه المسألة لم تذكر في غير هذا الكتاب فيها خلاف. وقد أنكر شارح ترددات الكتاب الخلاف أيضا، ونقل عن شيخه أن المصنف قد يشير في كتابه إلى خلاف الجمهور أو إلى ما يختاره من غير أن يكون خلافه مذهبا لأحد من الأصحاب، فيظن أن فيه خلافا (3)، والمخالف هنا من العامة الشافعي، فإنه جوز له الاحرام من أحد المواقيت كما يجوز له الاحرام من مكة.
قوله: " ووجب استئنافه منها. ولو تعذر ذلك، قيل: يجزيه، والوجه أنه يستأنف حيث أمكن ولو بعرفة إن لم يتعمد ذلك ".
القول المحكي للشيخ (رحمه الله) (4). وما اختاره المصنف هو الأقوى مع الجهل أو النسيان. والمتعمد يجب عليه العود إلى مكة، فإن تعذر فلا حج له.